بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960؛
وعلى قانون نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تكون للمحافظ بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى المجالس المحلية ولأجهزة هذه المجالس اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في المسائل الإدارية والمالية عدا ما يختص به مجلس المحافظة.
ويجوز أن يفوض ممثلي الوزارات في مجلس المحافظة والسكرتيرين العامين للمحافظات ورؤساء مجالس المدن والقرى في بعض هذه الاختصاصات.
المادة (2) : يكون ممثل الوزارة في مجلس المحافظة رئيسا للجهاز الذي يتولى أعمال المرفق الذي يقوم عليه وزارته ويكون له في ذلك اختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية.
المادة (3) : يكون لرئيس مجلس المدينة اختصاصات رؤساء المصالح في المسائل المالية والإدارية.
المادة (4) : يكون لسكرتير عام المحافظة اختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة إلى ديوان عام المحافظة.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار بالقانون.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة