بشأن وقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 3 لسنة 1968 وبإلغاء القانون السابق رقم 41 لسنة 1967.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1967 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968 بمد المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1967 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة (1) : توقف لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 3 لسنة 1968 المشار إليه إجراءات البروتستو وإشهار الإفلاس وكافة الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون التجارية التي تستحق ابتداء من 5/6/1967 بالنسبة للمدينين المقيمين بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط والمقيدين بالسجل التجاري بها.
كما توقف لذات المدة إجراءات البيوع الجبرية.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 41 لسنة 1967 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة