بشأن وقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1968 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : توقف لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1968 المشار إليه إجراءات البروتوستو وإشهار الإفلاس وكافة الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون التي تستحق ابتداء من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة للمدينين المقيمين بمحافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، ودمياط والمقيدين بالسجل التجاري بها.
كما توقف لذات المدة إجراءات البيوع الجبرية.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة