تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساسا لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية. وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه. فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1961 أو السنة المالية المنتهية خلالها، أو لم يكن له نشاط في تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية تالية للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس. ويشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحا، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة، اتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحا. ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية لها وهكذا. وتسري الأحكام المتقدمة على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة إذا لم تجاوز أرباح الشركة ألف جنيه ولم يجاوز نصيب أي شريك فيها من الربح 500 جنيه، ولا تسري الأحكام السابقة على الممولين الذين يمسكون دفاتر منتظمة تمثل حقيقة نشاطهم الخاضع للضريبة.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 250 جنيها عن أية سنة من السنوات المقيسة في الحالتين الآتيتين: (1) إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول في الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. (2) إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس وفي هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول. فإذا كانت المصلحة قد ربطت الضريبة على أساس الأرباح الحكمية كان لها قبل حلول ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه أن تعدل الربط على أساس الأرباح الحقيقية. وفي جميع الأحوال المتقدمة تعتبر السنة التي ربطت الضريبة على أرباحها الحقيقية سنة أساس بالنسبة للسنوات الأربع التالية لها.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه يؤدي الممولون الخاضعون للربط على أساس الأرباح الحكمية، الضريبة المستحقة عن كل سنة من السنوات الخاضعة للربط المذكور في الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات وبمقدار ما يكون واجب الأداء من الضريبة عن سنة الأساس.
المادة (4) : إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة الفردية عما كان عليه في سنة الأساس بأن تحولت إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو العكس أو تغير أشخاص الشركاء المتضامنين في الشركة أو تغير عدد الشركاء بالزيادة أو النقص أو تغيرت نسبة توزيع الربح بين الشركاء، فلا تسري أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التغيير، وكذا باقي السنوات المقيسة التالية، وتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي تم فيها التغيير هي سنة الأساس.
المادة (5) : لا يسري هذا القانون على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة قبل العمل به. ويستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن