تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1958 أخذ المشرع المصري في ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بطريقة الإقرار السنوي الذي يقدمه الممول وخول الإدارة الضريبية سلطة تحقيق صحته وربط الضريبة على أساس ما يستقر عليه رأيها فيه وفي الوقت نفسه أعطى الممول حق الطعن في هذا الربط أمام لجان الطعن وجهات القضاء. ومع أن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى في ربط هذه الضريبة إلا أنه يتطلب لنجاحها أن يكون الممولون - أو على الأقل الكثرة الغالبة منهم - يمسكون دفاتر حسابية منتظمة يمكن من واقعها الوصول إلى حقيقة أرباحهم والواقع أن الغالبية العظمى من الممولين ليس لديهم دفاتر منتظمة نظرا لما يتطلبه ذلك من نفقات يعجزون عن تحملها وهذا ما تبينه إحصائيات ممولي هذه الضريبة حيث يتضح منها أن ما يزيد عن 60% من مجموع الممولين تقل أرباحهم عن حد الإعفاء الذي حدده القانون وأن ما يقرب من 30% من الممولين تجاوز أرباحهم حد الإعفاء ولكنها لا تجاوز 500 جنيه سنويا. وعلاوة على ذلك فإن الممولين الذين تقل أرباحهم عن 500 جنيه سنويا هم في الغالب من أصحاب المتاجر الصغيرة وأصحاب الحرف الذين تتصل أعمالهم بالحاجيات الضرورية للشعب الأمر الذي يطبع أرقام أعمالهم بطابع الثبات النسبي وبالتالي تكون ذبذبة أرباحهم من سنة إلى أخرى في حدود ضيقة قد تقصر عن كشفها معايير تقدير الأرباح وإذا كشفتها فإن حصيلة الضرائب المترتبة على هذه الذبذبة بالزيادة أو بالنقص تكون من التفاهة بحيث لا تبرر ما تتكبده هذه الطائفة من الممولين الجديرة بكل عناية من جهد ونفقات بسبب تحقيق إقراراتهم السنوية وما قد يترتب على ذلك من منازعات يضطرون بسببها إلى اللجوء إلى لجان الطعن والقضاء. ويحدث حاليا أن تتأخر مصلحة الضرائب بسبب ضغط أعمالها عن محاسبة الممولين لعدة سنوات مما يؤدي إلى تراكم عبء الضرائب على الممولين ولو عرف هؤلاء الممولون سلفا ما ينتظرهم من أعباءهم الضريبية في السنوات التالية لساعد ذلك على تنظيم شئونهم من الوجهة المالية وتدبير المال اللازم لمواجهة ما يتعين عليهم دفعه مما يحقق مصلحتهم ومصلحة الخزانة على السواء. كل ذلك إلى جانب ما تتجشمه الإدارة الضريبية من جهود وما يضيع عليها من وقت لا يتناسب مع ما قد يعود على الخزانة من حصيلة من إتباع طريقة ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بإقرارات الممولين سنويا الأمر الذي دعا بعض الدول الأخرى إلى أن تأخذ بطريقة الربط الحكمي على صغار الممولين. وعلى ضوء ما تقدم اتجه الرأي في السنوات الأخيرة إلى الأخذ بطريقة الربط الحكمي على هذه الطائفة فصدر المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 مقررا سريان ربط سنة 1947 على السنوات من 1948 إلى 1951 كما صدر القانون رقم 587 لسنة 1954 مقررا سريان هذا الربط على السنوات من 1952 إلى 1954. وقد حققت هذه التشريعات الهدف من إصدارها إلى حد ما ولكنها كانت مشوبة بعيوب أهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتا لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمي بصرف النظر عن أي تغيير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس وتطبيق قاعدة الربط الحكمي على كل ممول بصرف النظر عن مدى أهميته طالما كانت أرباحه قد حددت بطريق التقدير في سنة 1947 كذلك صدر القانون رقم 541 لسنة 1954 مقررا سريان الربط الذي تجريه مصلحة الضرائب عن إحدى السنوات على السنة التالية - إذا كانت أرباح الممول لا تتجاوز ضعف حد الإعفاء. وقد عيب على هذا القانون ضيق نطاق تطبيقه من حيث عدد الحالات التي ينطبق عليها ومن حيث نصه على سريان الربط على السنة التالية وحدها. مما رؤي معه إلغاء العمل به والأخذ بطريقة الربط الحكمي كنظام دائم بالنسبة إلى الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه سنويا. لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق بقصد تحقيق الأغراض التي استهدفت من الأخذ بقاعدة الربط الحكمي وتلافيا لما بدا من قصور في التشريعات السابقة مراعية في وضعه القواعد الآتية: (1) أن يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه سنويا. فلا يسري على الشركات بأنواعها ولا على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية. (2) أن يستثنى من هذا النظام الممولون الملزمون قانونا بمسك دفاتر حسابية وكذلك الذين يمسكون تلك الدفاتر اختيارا وذلك لوجود ما يثبت حقيقة أرباح الممول وتشجيعا لصغار الممولين على مسك دفاتر حسابية منتظمة تحقيقا لهدف المشرع من المادة 41 مكررة المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 ولكي يفيد الممولون الذين تنطبق عليهم هذه المادة بما خولته لهم المادة المذكورة من إعفاء نصفي من الضريبة. (3) اختلاف فترة الخضوع لنظام الربط الحكمي وجواز العدول عنه بين الممولين الذين تجاوز أرباحهم 150 جنيها والممولين الذين تجاوز أرباحهم هذا القدر ولا تتعدى 500 جنيه سنويا. (4) جعل وعاء الضريبة في السنوات الخاضعة للربط الحكمي بالنسبة للممولين الذين تتجاوز أرباحهم 150 جنيها ولا تتعدى 500 جنيه سنويا أكثر مرونة مما كان عليه في ظل المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1951 والقانون رقم 587 لسنة 1954 حيث أجيز للممول طلب المحاسبة على أساس الأرباح الحقيقية في الحالات التي تنخفض فيها أرباحه في السنوات الخاضعة للربط الحكمي عن أرباحه في سنة الأساس كما لو أصيبت المنشأة بتلف شامل أو تعرضت لسرقة أو حريق أثر في رقم الربح تأثيرا جوهريا أو إذا توقف الممول عن مزاولته لنوع أو أكثر من أنواع النشاط التي كان يزاولها في سنة الأساس أو إذا غير هذا النشاط كلية أو إذا أغلق فرعا أو مكتبا لمنشأته. كذلك أجاز المشروع المقترح لمصلحة الضرائب تعديل الربط الحكمي إذا تجمع لديهما من البيانات ما يثبت زيادة أرباح الممول في السنوات الخاضعة للربط الحكمي زيادة جوهرية كما في حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول في سنة الأساس أو غير ذلك - وبطبيعة الحال يكون على الممول أو المصلحة على حسب الأحوال إثبات ما يبرر الخروج على طريقة الربط الحكمي. واختصارا لإجراءات التحصيل ونظرا إلى أنه في الحالات الخاضعة للربط الحكمي تكون الضريبة الواجبة الأداء معلومة المقدار، فقد نصت المادة 55 مكررا (2)، من المشروع المقترح على استحقاق الضريبة في ذات الميعاد الذي حدده المشرع لأداء الضريبة من واقع الإقرار كما أجاز النص المقترح للممول أن يطلب تقسيط الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط متساوية يستحق أولها في موعد استحقاق الضريبة ويستحق كل من القسطين الباقيين بعد ثلاثة أشهر من استحقاق القسط السابق عليه على التوالي. كما نصت المادة الثالثة من المشروع على عدم سريانه على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة قبل العمل به صيانة للحقوق المكتسبة واستقرارا لمراكز الممولين. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره، وزير الخزانة
المادة (1) : تلغى المادة 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه المضافة بالقانون رقم 541 لسنة 1954.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام 55 و55 مكرراً و55 مكرراً (1) و55 مكرراً (2) نصها كالآتي: "مادة 55 - استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه. فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس. أما في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول. ويشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت السنة المنتهية بخسارة، كانت سنة الأساس هي أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً. ولا تسري الأحكام المتقدمة على الممولين الملزمين قانوناً بإمساك دفاتر تجارية أو الممولين الذين يمسكون تلك الدفاتر اختياراً بشرط أن تكون منتظمة وتمثل حقيقة نشاطهم الخاضع للضريبة". "مادة 55 مكرراً - تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة في السنين التالية لها على الوجه الآتي: (1) بالنسبة إلى الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات الأربع التالية. (2) بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين. وتربط الضريبة على الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع أو السنتين المشار إليها في البندين السابقين بحسب الأحوال، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية لها وفقاً لحكم البندين السابقين". "مادة 55 مكرراً (1) - بالنسبة إلى الممولين الوارد ذكرهم بالبند (2) من المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول عن إحدى السنتين المشار إليهما في البند المذكور في الحالتين الآتيتين: (1) إذا تغيرت أرباح الممول تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول محاسبته على أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 مبيناً به مبررات هذا الطلب. (2) إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية قد زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس. وفي هذه الحالة تخطر المصلحة الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا كانت المصلحة قد ربطت الضريبة على أساس الأرباح الحكمية كان لها قبل حلول ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 97 أن تعدل الربط على أساس الأرباح الحقيقية. وفي جميع الأحوال المتقدمة تعتبر السنة التي ربطت الضريبة على أرباحها الحقيقية سنة أساس بالنسبة إلى السنين التالية لها". "مادة 55 مكرراً (2) - استثناء من أحكام المادة 48 يؤدي الممولون الخاضعون للربط على أساس الأرباح الحكمية الضريبة المستحقة عن أية سنة من السنوات الخاضعة للربط المذكور في الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات وبمقدار ما يكون واجب الأداء من الضريبة عن سنة الأساس. ويجوز للممول أن يطلب أداء الضرائب المستحقة على ثلاثة أقساط متساوية، يستحق أولها بانقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، ويستحق كل من القسطين الباقيين بمقتضى ثلاثة أشهر من استحقاق القسط السابق".
المادة (3) : لا يسري هذا القانون على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة قبل العمل به.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن