تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعد مرشدا في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص يتولى الشرح والإرشاد للسائح سواء في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض في مقابل أجر.
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة الإرشاد السياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة السياحة وفقا لأحكام هذا القانون ويقدم طلب الترخيص بالكيفية التي تبين باللائحة التنفيذية.
المادة (3) : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: (1) أن يكون الطالب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (4) أن تثبت لياقته الطبية بمقتضى فحص يوقعه القومسيون الطبي للتثبت من خلوه من الأمراض والعاهات التي تعوقه عن تأدية العمل على الوجه الأكمل. (5) أن يكون الطالب حائزا على إحدى الشهادات التي يقررها نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي. (6) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده مصلحة السياحة بالأوضاع التي يصدر بها قرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي. (7) أن يودع الطالب بخزانة مصلحة السياحة تأمينا ماليا قدره خمسة جنيهات ويرد هذا التأمين إذا انتهى العمل بالترخيص. ويقدم طلب استخراج الرخصة مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (4) : لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنته إلا في حدود المنطقة المبينة بالترخيص ومع ذلك يجوز العمل خارج المنطقة بإذن كتابي خاص من مصلحة السياحة بعد دفع الرسم الذي يحدده نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مدير مصلحة السياحة.
المادة (5) : الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
المادة (6) : لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى وعلى وجه الخصوص الاشتغال بالتجارة أو السمسرة ويحظر على المرشدين قبول أية عمولة أو مكافأة أو أجر من المحال التجارية أو المحال العامة.
المادة (7) : لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو داخل المنطقة الجمركية بالمواني والمطارات إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة.
المادة (8) : يعمل بالترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجب تجديده بالأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي على أن يعاد الكشف الطبي على الطالب عند تجديد ترخيصه طبقا لما تقضي به الفقرة "4" من المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (9) : لا يجوز للمرشد العمل في الفنادق أو توابعها أو في وكالات وشركات السفر والسياحة وغيرها إلا في حدود النظم والتعليمات التي تصدرها مصلحة السياحة.
المادة (10) : على المرشد أن يقدم التعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.
المادة (11) : كل من زاول مهنة مرشد دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12) : كل مرشد خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها، وذلك بغير إخلال بالعقوبات التي تنص عليها قوانين أخرى. كما يجوز الحكم عليه فضلا عن العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقفه عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (13) : إذا سلك المرشد مسلكا مشينا أو طلب أجرا يزيد على التعريفة المقررة أو خالف النظم والتعليمات التي تصدرها مصلحة السياحة وفقا لأحكام هذا القانون فلمدير مصلحة السياحة: (أولا) مجازاته بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات ويجوز استيفاء قيمة الغرامة من مبلغ التأمين المودع بمصلحة السياحة وعلى المرخص له القيام بتكملة التأمين في ظرف شهرين من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول. (ثانيا) وقف المرخص له عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما تضاعف في حالة العود ويعلن المرشد بهذا الوقف بمقتضى كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
المادة (14) : إذا رفعت الدعوى الجنائية على المرشد في جريمة مما نص عليه في بند "3" من المادة الثالثة من هذا القانون جاز لمدير مصلحة السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة حتى يصدر حكم نهائي. فإذا حكم بالإدانة اعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون.
المادة (15) : لا يجوز تجديد الترخيص الممنوح للمرشد إذا تكرر الحكم عليه بالغرامات أو الإيقاف وفقا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال سنة واحدة إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة وقعت عليه.
المادة (16) : يعتبر الترخيص منتهيا في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم نهائيا بإدانة المرشد في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف والأمانة. (2) إذا قدم المرشد طلبا كتابيا بإعفائه من الاستمرار في العمل. (3) إذا لم يقم بطلب تجديد الترخيص خلال شهرين من انتهائه. (4) إذا لم يقم بتكملة التأمين بعد خصم ما عساه يكون قد خصم من غرامات خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول. ويجوز للمرشد في حالة انتهاء الترخيص لأي سبب من الأسباب السابقة طلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. (5) إذا بلغ المرشد من العمر 65 عاما.
المادة (17) : يعفى المرشدون المرخص لهم في مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.
المادة (18) : يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي قرارات بتحديد رسم استخراج الترخيص ورسم للتجديد ورسم بدل الفاقد ورسم العمل خارج المنطقة على ألا يزيد رسم استخراج الرخصة على خمسة جنيهات والرسوم في الأحوال الأخرى على ثلاثة جنيهات، وله أن يصدر قرارا ببيان التعريفة الخاصة بالمرشدين السياحيين وتحديد عدد التراخيص بالمناطق السياحية المختلفة.
المادة (19) : لنائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي أن يعفي من يرى إعفاءه من شرط واحد من شروط اللياقة الطبية والمؤهل والجنسية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، ويجوز له أن يفوض مدير مصلحة السياحة في إصدار قرارات الإعفاء.
المادة (20) : يتولى إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الفنيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (21) : استثناء من أحكام المادة الثالثة من هذا القانون تظل التراخيص الممنوحة للمرشدين والإدلاء قبل صدوره معمولا بها.
المادة (22) : يلغى القانون رقم 618 لسنة 1955 بشأن المرشدين والأدلاء، وكل نص مخالف في القوانين الأخرى.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن