تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة (1) : يعد مرشدا في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص - ذكرا كان أو أنثى يتولى للسائح شرح المعالم التاريخية والعلمية للأماكن الأثرية أو صالات الفن والعرض في مقابل أجر. ويعد دليلاً كل شخص يصحب السائح في تنقلاته للأماكن العامة الأثرية وغيرها بأجر.
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرشد أو دليل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإرشاد القومي (مصلحة السياحة) وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقدم طلب الترخيص بالكيفية التي تبين باللائحة التنفيذية.
المادة (3) : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: (أولاً) أن يكون الطالب مصرياً. (ثانياً) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ثالثاً) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (رابعاً) أن تثبت لياقته الطبية بمقتضى فحص يوقعه طبيب المحافظة أو مفتش الصحة بالمديرية للتثبت من خلوه من الأمراض والعاهات التي تعوقه عن تأدية العمل على الوجه الأكمل, ويجوز في حالة الضرورة إعفاء الطالب من هذا الشرط وتحدد شروط اللياقة وحالات الإعفاء منها بقرار من وزير الإرشاد القومي. (خامساً) يجب بالنسبة لمهنة المرشد - أن يكون الطالب حائزا على الشهادة النهائية للمدرسة التي تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الإرشاد القومي أو على مؤهل آخر يعادلها وفقاً لقرار يصدره وزير الإرشاد القومي ببيان المؤهلات المعادلة, ويجب بالنسبة لمهنة الدليل أن يجتاز الطالب بنجاح امتحاناً في لغة أجنبية واحدة على الأقل طبقاً للنظام الذي يضعه وزير الإرشاد القومي وأن يكون ملحقاً بأحد المكاتب أو النزل السياحية بجمهورية مصر. (سادساً) أن يودع الطالب بخزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره خمسة جنيهات ويرد هذا التأمين إذا انتهى الترخيص. ويقدم طلب استخراج الرخصة على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير الإرشاد القومي مصحوباً بالرسم المقرر.
المادة (4) : لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنته إلا في حدود المنطقة المبينة بالترخيص, ومع ذلك يجوز العمل بالترخيص خارج المنطقة بإذن خاص من مصلحة السياحة بعد دفع الرسم الذي يعينه وزير الإرشاد القومي.
المادة (5) : الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
المادة (6) : لا يجوز للمرشد أو الدليل مزاولة أية مهنة أخرى وعلى وجه خاص الاشتغال بالتجارة أو السمسرة إلا بإذن كتابي خاص من مصلحة السياحة. ويحظر على المرشدين والأدلاء قبول أية عمولة أو مكافأة أو أجر من المحال التجارية أو المحال العامة.
المادة (7) : لا يجوز لأي مرشد أو دليل مزاولة مهنته داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود داخل المنطقة الجمركية بالموانئ والمطارات إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة.
المادة (8) : يعمل بالترخيص لمدة سنة واحدة ويجب تجديده بالأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي.
المادة (9) : لا يجوز للمرشد أو الدليل العمل في الفنادق أو توابعها أو وكالات وشركات السفر والسياحة أو غيرها إلا في حدود النظم والتعليمات التي تصدرها مصلحة السياحة.
المادة (10) : على المرشد أو الدليل تقديم التعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.
المادة (11) : كل من زاول مهنة مرشد أو دليل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له, وذلك بغير إخلال بالعقوبات الأخرى التي تنص عليها قوانين أخرى. كما يجوز الحكم على المرشد أو الدليل فضلاً عن العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى يوقفه عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (13) : إذا سلك المرشد أو الدليل مسلكاً شائناً مع السائحين أو طلب أجرا يزيد على التعريفة المقررة أو خالف النظم والتعليمات التي تصدرها مصلحة السياحة للعمل في الفنادق أو توابعها أو وكالات وشركات السفر والسياحة أو غيرها, فلمدير عام مصلحة السياحة. (1) مجازاته بخصم مبلغ لا يزيد على خمسة جنيهات ويجوز استيفاء المبلغ المخصوم من التأمين المودع بمصلحة السياحة وعلى المرخص له القيام بتكملة التأمين في ظرف شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه. (2) وقف المرخص له عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة, ويعلن المرشد أو الدليل بهذا الوقف بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لوزير الإرشاد القومي بناء على طلب مدير عام مصلحة السياحة سحب الترخيص نهائياً إذا وقع على الدليل أو المرشد إحدى العقوبتين السابقتين ثم عاد إلى السلوك المشين.
المادة (14) : إذا رفعت الدعوى العمومية على المرشد أو الدليل في جريمة ما, جاز لمدير عام مصلحة السياحة وقف المرشد أو الدليل عن مزاولة المهنة حتى يصدر حكم نهائي, فإذا حكم بالإدانة في جريمة مما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة سقط الترخيص من تلقاء نفسه, فإن كان الحكم بعقوبة مقيدة للحرية لجنحة أخرى جاز لمدير المصلحة إسقاط الترخيص بقرار منه.
المادة (15) : لا يجوز تجديد الترخيص للمرشد أو الدليل إذا تكرر الحكم عليه بالغرامة أو الإيقاف وفقاً لأحكام هذا القانون أكثر من ثلاث مرات خلال سنة واحدة - إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة وقعت عليه.
المادة (16) : يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم نهائياً بإدانة المرشد أو الدليل في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة. (2) إذا قدم المرشد أو الدليل طلباً كتابيا بإعفائه من الاستمرار في عمله ولم ترفضه المصلحة خلال شهر من تاريخ وروده إليها. (3) إذا لم يقم بتجديد الترخيص خلال شهر من تاريخ انتهائه. (4) إذا لم يقم بتكملة التأمين بعد خصم ما عساه يكون قد وقع عليه من غرامات خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه. ويجوز للمرشد أو الدليل في حالة انتهاء الترخيص لأي سبب من الأسباب السابقة طلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (17) : يعفى المرشدون والأدلاء المرخص لهم طبقاً لأحكام هذا القانون من رسم دخول المتاحف وأماكن الآثار والمعارض التابعة للدولة.
المادة (18) : يصدر وزير الإرشاد القومي قرارات بتحديد رسم استخراج الترخيص ورسم التجديد ورسم بدل الفاقد ورسم العمل خارج المنطقة على ألا يتجاوز رسم استخراج الرخصة عن خمسة جنيهات للسنة والرسوم في الأحوال الأخرى عن ثلاثة جنيهات, كما يصدر قرارا ببيان التعريفة الخاصة بالمرشدين والأدلاء. ولمدير مصلحة السياحة تحديد عدد التراخيص التي تصرف في حدود كل منطقة.
المادة (19) : لوزير الإرشاد القومي أن يعفي بقرار مسبب من يرى إعفاءه من المرخص لهم حالياً من شرطي الجنسية والمؤهل المنصوص عليهما في المادة الثالثة.
المادة (20) : يتولى إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الفنيون الذين يندبهم وزير الإرشاد القومي لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (21) : تلغى اللائحة الصادرة في 10 من يوليو سنة 1939 بشأن التراجمة والأدلاء العموميين كما يلغى القرار الصادر في 6 من يناير سنة 1940 بتعديل بعض أحكامها وكذلك جميع القرارات الصادرة من المديريات والمحافظات تطبيقاً لتلك اللائحة.
المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, وعلى وزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن