بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 618 لسنة 1955 الخاص بالمرشدين والأدلاء.
المادة (1) : على طالب الترخيص في مزاولة مهنة مرشد أو دليل أن يقدم طلبا إلى مكتب المرشدين والإدلاء بمصلحة السياحة ...
المادة (2) : يخطر مدير عام مصلحة السياحة راغبي مزاولة مهنة الدليل بموعد وشروط الامتحان الذي يعقد ل ...
المادة (3) : يكون الترخيص في شكل كتيب (كارنيه) برقم مسلسل متضمنا صورة الطالب واسمه ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكنه و ...
المادة (4) : تصرف للمرخص له شارة إذا كان مرشدا أو شريط من القماش إذا كان دليلا ويوضع على الشارة أو الشريط رمز مص ...
المادة (5) : مدة الترخيص سنة واحدة, ويجب تجديده خلال الخمسة عشر يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدته, ...
المادة (6) : على المرشد أو الدليل في حالة فقد الترخيص إبلاغ مكتب المرشدين والإدلاء فورا ويصرف له بدل فاقد بعد أد ...
المادة (7) : على المرشد أو الدليل أن يقدم الترخيص كلما طلب منه السائح أو البولي ...
المادة (8) : يعد بمكتب المرشدين والإدلاء دفتر خاص بالمرشدين وآخر خاص بالإدلاء المرخص لهم في مزاولة المهنة, يقيد ...
المادة (9) : يعمل بأحكام هذا القرار من ت ...
التوقيع : وزير الأرشاد القومى