تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم.
المادة (1) : المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.
المادة (2) : لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ومقيدا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره.
المادة (2) : يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يشترط لمنح الترخيص ما يأتي: (1) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. (4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. (5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. (6) ألا يقل سنه عن 21 سنة. (7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية. (8) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص. (9) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
المادة (4) : يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
المادة (7) : يصدر وزير السياحة قرارا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا تزيد الرسوم في الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها.
المادة (8) : يصدر وزير السياحة قرارا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.
المادة (9) : يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.
المادة (10) : على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.
المادة (11) : لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص إلا بإذن كتابي من وزارة السياحة بعد دفع الرسم المقرر، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
المادة (12) : لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الإشغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.
المادة (13) : لا يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالمواني والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهات المختصة.
المادة (14) : لا يجوز للمرشد العمل في الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقا للنظم والتعليمات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : على المرشد السياحي أن يراعى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (16) : لا يجوز للمرشد السياحي المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة. كما يجوز وقفه عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (19) : لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد الذي يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية: 1- الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها، ويجوز خصما من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة السياحة، وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. (2) الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تضاعف في حالة تكرار المخالفة، ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (20) : لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (21) : يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.
المادة (22) : تثبت صفة رجال الضبط القضائي للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات المنفذة له.
المادة (23) : ينتهي العمل بالترخيص في الأحوال الآتية: (1) صدور حكم نهائي ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. (2) إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار في العمل. (3) عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون. (4) إذا لم تستكمل قيمة التأمين - الذي يلتزم المرشد بتقديمه - خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.
المادة (24) : للمرشد في حالة إنهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها في المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25) : تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين في جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.
المادة (26) : تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
المادة (27) : تهدف النقابة إلى: أولا: الدفاع عن مصالح الأعضاء. ثانيا: رفع المستوى العلمي للمرشدين. ثالثا: تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحي بما يكفل الصالح العام. رابعا: العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. خامسا: العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها. سادسا: العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية. سابعا: تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم. ثامنا: توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة. تاسعا: اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحي.
المادة (28) : يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي طبقا للباب الأول من هذا القانون. ولا يجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أي مرشد سياحي لا يكون عضوا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.
المادة (29) : تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من: وكيل النقابة - رئيسا. عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس - أعضاء.
المادة (30) : يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقا للنظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة. فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار، تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يوما دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله.
المادة (31) : يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويفصل المجلس في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار بقبول التظلم أو رفضه وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به.
المادة (32) : تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين، وللعضو العامل أن يطلب في حالة تركه العمل بالإرشاد السياحي نقل اسمه إلى جدول غير العاملين. كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك في حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون.
المادة (33) : تتكون موارد النقابة مما يأتي: أولا: رسم القيد في النقابة. ثانيا: الاشتراكات السنوية للأعضاء. ثالثا: الإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس النقابة. رابعا: عائد استثمار أموال النقابة. خامسا: أي موارد أخرى. وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية.
المادة (34) : يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لا يجاوز 200 جنيه والاشتراك السنوي بما لا يجاوز 60 جنيه.
المادة (35) : تعتبر أموال النقابة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذي تقره الجمعية العمومية.
المادة (36) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (37) : يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة به يستوفي الاستفهام.
المادة (38) : يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، ويعرض الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونيين.
المادة (39) : إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر في مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
المادة (40) : تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق.
المادة (41) : لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
المادة (42) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به في خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
المادة (43) : تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين، المقيدين في جدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.
المادة (44) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه. ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
المادة (45) : تعقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة ويجوز للمجلس دعوتها للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
المادة (46) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثاني صحيحا إذا حضره خمسة وعشرون في المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن في صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
المادة (47) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين. ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من صدورها.
المادة (48) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة للاجتماع، وكذلك اقتراحات الأعضاء المشار إليها في المادة 44/3 من هذا القانون.
المادة (49) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: أولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ثانيا: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده. ثالثا: اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. رابعا: إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالنقابة الفرعية للسنة المالية المقبلة. خامسا: إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، ويصدر بهذه اللائحة قرارا من وزير السياحة. سادسا: اقتراح تعديل قانون النقابة. سابعا: إقرار طريقة استثمار أموال النقابة. ثامنا: إقرار القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات وحالات الإعفاء من رسم الاشتراك. تاسعا: إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الإرشاد السياحي وتعديلها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير السياحة. عاشرا: تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه. حادي عشر: النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية. ثاني عشر: النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات.
المادة (50) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: (أ) النظر في المسائل التي تختص بها الجمعية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها. (ب) النظر في الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية. (ج) سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه.
المادة (51) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري. ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
المادة (52) : ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له من بين أعضائه وكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق.
المادة (53) : تكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاث سنوات.
المادة (54) : يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس مجلس النقابة ويقوم بتنفيذ قراراته وفي حالة غياب النقيب يقوم بأعماله وكيل النقابة.
المادة (55) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب كما تبين كيفية توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة وتحدد إشراف أمين الصندوق على المسائل المالية، والسكرتير على المسائل الإدارية.
المادة (56) : يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه النقيب.
المادة (57) : إذا زالت عضوية النقيب أو خلا مكانه قبل انتهاء مدته حل محله وكيل النقابة وتدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار خلف له. أما إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات في الانتخابات، فإذا لم يوجد دعيت الجمعية العمومية خلال الميعاد المحدد بالفقرة السابقة لانتخاب خلف له. وفي جميع الأحوال تكون مدة النقيب أو العضو الجديد هي المدة المتبقية من سلفه.
المادة (58) : يعمل مجلس النقابة على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها وله على الأخص: أولا: وضع خطة العمل المهني والسياحي حتى يكون المرشد في المستوى اللائق للعمل في الحقل السياحي بمصر. ثانيا: اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة أو إدخال أي تعديل عليها وعرضها على الجمعية العمومية. ثالثا: إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على الجمعية العمومية. رابعا: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. خامسا: إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على أعضائها وقبول الهبات والتبرعات والإعانات. سادسا: اختيار أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التأديب وغير ذلك من اللجان التي يرى المجلس تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة. سابعا: إعداد لائحة آداب المهنة أو اقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية. ثامنا: تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم. تاسعا: وضع القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاء من رسم الاشتراك. عاشرا: النظر في الشكاوى المقدمة من التصرفات المهنية لأعضاء النقابة. حادي عشر: الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين المشرفة على الصندوق. ثاني عشر: تعيين العاملين بالنقابة. ثالث عشر: اقتراح تعديل أجور المرشدين السياحيين، وتبلغ وزارة السياحة بالتوصية التي يصدرها المجلس في هذا الشأن. رابع عشر: ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية ويعقد مؤتمر يضم مجلس النقابة والمجالس الفرعية ينعقد مرة على الأقل كل سنة. خامس عشر: تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ويعين لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم الوكيل، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما أو بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس. سادس عشر: النظر في قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس تلك النقابات.
المادة (59) : لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.
المادة (60) : للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة.
المادة (61) : تشكل نقابات فرعية بالمحافظات التي يحددها مجلس النقابة ويجوز أن يشمل اختصاص النقابة الفرعية أكثر من محافظة ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية في حدود اختصاصها.
المادة (62) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المرشدين السياحيين الذين يباشرون نشاطهم في دائرة اختصاص النقابة الفرعية المقيدين بجدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة. وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون فيما عدا المسائل المنصوص عليها بالبنود خامسا وسادسا وثامنا وتاسعا من هذه المادة كما تسري في شأنها أحكام المواد 44 و45 و46 و47 و48 و50 من هذا القانون على أن يكون العدد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 44 هو عشرة أعضاء.
المادة (63) : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري. وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق، وعند التساوي في الأصوات يختار الأسبق قيدا في الجدول.
المادة (64) : تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات انتخاب مجلس النقابة الفرعية وفرز الأصوات ولا يجوز أن يشترك في عضويتها أحد المرشحين، وفيما عدا ذلك تسري على إجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها وخلو منصب الرئيس أو أحد الأعضاء ونظام اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة في هذا الباب والأحكام المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (65) : تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة لها وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله سكرتير المجلس، فأكبر أعضاء المجلس سنا.
المادة (66) : لمجلس النقابة الفرعية في دائرته، اختصاصات مجلس النقابة وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرا شهريا عن نشاط نقابته الفرعية.
المادة (67) : تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من صدورها ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد قيامه بالتصديق عليها على أنه إذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة. أما إذا اعترض على أي من هذه القرارات خلال الأجل المذكور أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الفرعية حسب الأحوال، فإذا وافق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لتقرر ما تراه.
المادة (68) : ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات، يتكون رأس ماله من نصف كل من الاشتراكات السنوية والإعانات والتبرعات والهبات وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق، أو أية موارد أخرى.
المادة (69) : تدير الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من بين أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل وأمين الصندوق واثنين من أعضاء النقابة يختارهم المجلس لمدة سنتين.
المادة (70) : تختص لجنة الصندوق بإدارة أموال الصندوق واستغلالها وتوظيفها وربط المعاشات وتقدير الإعانات، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (71) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون على أن يوقع على أوامر الصرف رئيس المجلس أو وكيله وأمين صندوق النقابة.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 91 لسنة 1983 تتمتع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها بالإعفاءات المقررة للنقابات المهنية في القوانين السارية.
المادة (73) : تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (74) : تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة في آخر نوفمبر من كل عام مشروع الميزانية للسنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما وعرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
المادة (75) : يكون للمرشد السياحي الحق في معاش وفقا للنظام الذي تقرره الجمعية العمومية ويشترط لاستحقاقه الآتي: 1- أن يكون مقيدا بجدول المرشدين السياحيين العاملين. 2- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل أو توفى أو أصبح عاجزا عن ممارسة المهنة عجزا كاملا. 3- أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها. 4- أن يكون قد مضى على قيده بجدول العاملين مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية متصلة.
المادة (76) : يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المستحق وينقل الاسم إلى جدول غير العاملين.
المادة (77) : يقدم طلب الإحالة إلى المعاش إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب على الفور متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويترتب على ذلك نقل الاسم إلى جدول غير العاملين.
المادة (78) : يجوز للجنة المشرفة على الصندوق تقرير إعانة عاجلة للمرشد السياحي في حالة الضرورة القصوى التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (79) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أي جهة طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
المادة (80) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن في قرارات لجنة إدارة الصندوق.
المادة (81) : على المرشد السياحي الالتزام بالواجبات المقررة في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المادة (82) : يؤدي المرشد السياحي رسم القيد مع طلب القيد وإلا سقط حقه في القيد، كما يؤدي رسم الاشتراك السنوي في أول يناير من كل عام.
المادة (83) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون ومضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.
المادة (84) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرشد السياحي أو لما هو مقرر من جزاءات منصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، يؤاخذ تأديبيا المرشد الذي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا منافيا لآدابها أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة.
المادة (85) : تكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ويكون ممثلا للاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (86) : يشكل مجلس التأديب بالنقابة على النحو التالي: (1) - عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد على الأقل..................... رئيسا (2) - وكيل النقابة. (3) - ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه.
المادة (87) : العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو هي: (1) - التنبيه. (2) - الإنذار. (3) - شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق.
المادة (88) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها والتهمة المنسوبة إليه، وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ومتى تم الإعلان صحيحا اعتبر القرار قد صدر في حضور العضو.
المادة (89) : للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
المادة (90) : لكل من مجلس التأديب والمرشد السياحي أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.
المادة (91) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تودع أسبابه كاملة عند النطق به.
المادة (92) : تعلن القرارات التأديبية إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المرشد صاحب الشأن بإيصال.
المادة (93) : للعضو المحكوم عليه والنقيب أن يطعنا في قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من إعلانه به.
المادة (94) : كل عضو صدر ضده قرار تأديبي نهائي بعقوبة الإنذار يحرم من حق حضور جلسات الجمعية العمومية التي تعقد خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة عليه. وإذا كان عضوا بمجلس النقابة أو إحدى النقابات الفرعية أسقطت عنه هذه العضوية.
المادة (95) : يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمس سنوات كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه في الجدول من جديد، فإذا أجيب إلى طلبه احتسبت أقدميته بالنسبة للمعاش من تاريخ القيد الأخير، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد ثلاث سنوات أخرى من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (96) : في غير أحوال التلبس إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجريمة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته.
المادة (97) : يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة حتى يتم الانتهاء من تشكيله وتتكون هذه اللجنة من: (1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة، رئيسا. (2) رئيس القطاع للرقابة السياحية بوزارة السياحة. (3) أربعة من العاملين بمهنة الإرشاد السياحي حاصلين على ترخيص بذلك من وزارة السياحة يختارهم الوزير المختص.
المادة (98) : تعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف، ويحدد الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ بداية عملها.
المادة (99) : تبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قرار بقبوله ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم إلى وزير السياحة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا رفض تظلمه كان له أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من إخطاره به.
المادة (100) : تدعو اللجنة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة، وتنتهي مهمتها بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق للنقيب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن