بشأن إخضاع بعض الشركات للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : كشف بإخضاع بعض الشركات للقانون رقم 117 لسنة 1961
الشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة.
محلات هانو الكبرى.
محلات جاتينيو الكبرى.
شركة التبريدات المصرية.
الشركة المصرية لصناعة الثلج.
شركة الأزياء الحديثة (بنزايون وعدس).
شركة محلات الطرابيشي وإسلام.
شركة محلات الصالون الأخضر.
شركة محلات شيكوريل الكبرى.
شركة البحر الأبيض المتوسط.
شركة الأصواف الفاخرة واتكو.
شركة سليم وسمعان صيدناوي.
شريكة بيع المصنوعات المصرية.
شركة محلات شملا الكبرى.
شركة محلات افيرينو الكبرى.
الشركة المساهمة المصرية للأحذية "باتا".
المادة () : تقوم المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة بالإشراف على بعض الشركات والمنشآت الخاضعة للقانونين 118 و119 لسنة 1961.
ولما كانت تلك المؤسسة تقوم حاليا بتدعيم هذه الشركات مالية وفنيا وذلك بإنشاء أقسام جديدة بها والتوسع في مختلف أوجه نشاطها حتى تتمكن هذه الشركات من الوقوف على دعائم قوية وثابتة, وقد استدعى كل ذلك قيام المؤسسة بإمداد هذه الشركات بتسهيلات ائتمانية من مختلف البنوك بضمان المؤسسة فضلا عن مساهمة الدولة في تدعيم رؤوس أموالها.
وحيث أن الدولة تساهم بنسب مختلفة في هذه الشركات الخاضعة للقانونين 118 و119 لسنة 1961, وبما أن المنطق الاشتراكي الذي تسير عليه الدولة يقتضي أن تعود الفائدة بأكملها على القطاع العام الذي يتولى أمر هذه الشركات.
لذا فقد أعد مشروع قرار جمهوري بإضافة تلك الشركات والمنشآت الموضحة بالكشف المرافق إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1961 لتصبح ملكيتها بالكامل للقطاع العام.
ويتشرف وزير التموين برفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية.
رجاء التكرم - في حالة الموافقة عليه - بإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 الشركات والمنشآت الموضحة بالكشف المرافق.
المادة (2) : تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها - التي تؤول إلى الدولة بمقتضى المادة السابقة - إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية.
المادة (3) : يحدد سعر السندات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:
(أ) الشركات التي كانت أسهمها متداولة في البورصة قبل العمل بالقانونين رقمي 118، 119 لسنة 1961 المشار إليهما، ويتم تحديد سعر سنداتها حسب آخر إقفال لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل العمل بهذين القانونين.
(ب) الشركات التي شكلت لجان لتقييم رؤوس أموالها تنفيذا للقانونين المشار إليهما، ويحدد سعر سنداتها على أساس ما قررته لجان التقييم، على أنه بالنسبة إلى الشركات التي تم إدماجها وشكلت لجان لتقييمها بمناسبة الإدماج فيحدد سعر سنداتها على أساس ما قررته هذه اللجان.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة