بشأن تعيين موظفي مدارس جمعية المساعي المشكورة بمحافظة المنوفية استثناء من أحكام قانون التوظف.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : قرر مجلس إدارة جمعية المساعي المشكورة التنازل عن خمس مدارس تملكها الجمعية في شبين الكون ومنوف وأشمون وتلا وقويسنا لوزارة التربية والتعليم على أن تحل الوزارة محل الجمعية في كافة التزاماتها من تاريخ التنازل وأن تحتفظ المدارس باسم الجمعية وأن يبقى ريع الأوقاف والأملاك الخاصة للاتفاق على النواحي التعليمية والاجتماعية والمشروعات التي يرى إسنادها للجمعية, وقد وافق مجلس محافظة المنوفية على قبول ذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/1961.
ورغبة في استقرار أوضاع الموظفين القائمين بالعمل في هذه المدارس رؤى التصريح لمحافظة المنوفية بتعيين هؤلاء الموظفين في الخدمة استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.
ولما كان هؤلاء الموظفين من الحاصلين على مؤهلات متوسطة, كما أن أحدهم يقوم بعمله على أساس من الخبرة. لذلك رؤى أن يكون تعيينهم بالكادر المتوسط في الدرجة التي يدخل المرتب الأصلي لكل منهم في حدود مربوطها ومع حساب الأقدمية في الدرجة من تاريخ الحصول على أول مربوطها وذلك استقرارا لأوضاعهم الوظيفية.
كما نص على أن يتم تعيينهم على هذه الدرجات بصفة شخصية على أن يتم تسويتها على الدرجات الأصلية الخاصة في الميزانية في حدود النسبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك بالاشتراك مع الدرجات الشخصية المشار إليها في هذه المادة.
ونتشرف بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 142 بتاريخ 17/1/1963 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، يرخص لمحافظة المنوفية في تعيين الموظفين الحاليين بمدارس جمعية المساعي المشكورة بشبين الكوم وتلا وقويسنا ومنوف وأشمون بالكادر المتوسط في الدرجة التي يدخل مرتبه الأساسي في حدود مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها.
ويكون التعيين على درجات شخصية إلى أن يتم تسويتها على الدرجات الأصلية الخالية في الميزانية في النسبة المقررة في المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة