تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1961 في شأن جواز السماح بقبول بعض شركات ومنشآت المقاولات الخاصة في القطاع العام؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3221 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسات عامة نوعية للمقاولات؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 156 لسنة 1961 في شأن جواز السماح بقبول بعض شركات ومنشآت المقاولات الخاصة في القطاع العام ونص في مادته الأولى على أنه يجوز لأية شركة أو منشأة أو مقاول يقوم بأعمال المقاولات أن يطلب الانضمام إلى القطاع العام بمقتضى طلب يقدم إلى وزارة الاقتصاد خلال عشرة أيام من تاريخ العمل به (انتهت هذه المدة في سبتمبر سنة 1961). كما تقضي المادة الرابعة من هذا القانون بأن يعين وزير الاقتصاد مشرفا أو أكثر على الشركة أو المنشأة أو المقاول طالب الانضمام لدراسة المركز الفني والمالي والإداري للجهة المعين عليها. وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3221 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسات عامة نوعية للمقاولات وبإلغاء المؤسسة المصرية العامة للمقاولات والإنشاءات، وإعمالا لهذا القرار وفي صدد تصفية أعمال هذه المؤسسة تبين أن ثمة طلبات تقدمت للانضمام إلى القطاع العام في غير الموعد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 1961 المشار إليه وأن بعضا آخر قد تقدم بطلباته لغير وزارة الاقتصاد، كما تبين أن المؤسسة المذكورة قد قامت بتعيين مشرفين من قبلها بداءة أو بدلا من المشرفين الذين اعتذروا لوزارة الاقتصاد لفحص المركز الفني والمالي والإداري لطالبي الانضمام. ونظرا لأن القانون رقم 156 لسنة 1961 المشار إليه قد استثنى الشركات والمنشآت والمقاولين المتقدمين بطلب الانضمام إلى القطاع العام من أحكام القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 1049 لسنة 1962 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها وذلك إلى أن يبت في طلباتها رفضا أو قبولا. وحسما لموقف مقدمي طلبات الانضمام شكلت لجنة من وكيل الوزارة المختص ومديري المؤسسات النوعية للمقاولات لإعادة فحص مراكز مقدمي هذه الطلبات في ضوء التقارير المقدمة من المشرفين المعينين عليها فأوصت بقبول الشركات والمنشآت المبينة بالملحق المرافق بمراعاة توصيات السادة المحافظين بقبول هذه الشركات والمنشآت وفقا لنشاطها في تنفيذ الأعمال. ولما كان بعض هذه الشركات والمنشآت قد تقدم بطلباته في غير الموعد القانوني المحدد أو لجهات غير وزارة الاقتصاد كما أن المشرفين المعينين لفحص حالتها قد تم تعيينهم عن غير طريقها وعلى النحو الموضح آنفا. ونظرا لقصر المدة التي حددها القانون رقم 156 لسنة 1961 المشار إليه لتقديم الطلبات وهي عشرة أيام. ولأن تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب مزيدا من انضمام بعض شركات ومنشآت المقاولات إلى القطاع العام. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بضم الشركات والمنشآت الواردة بالملحق المرافق إلى القطاع العام استثناء من أحكام المادتين 1، 4 من القانون رقم 156 لسنة 1961 المشار إليه على أن تحدد حصة الدولة في رأسمال كل شركة أو منشأة منها بمقدار 50%. ووفقا للتقسيم النوعي لمؤسسات المقاولات تتبعت الشركات والمنشآت المذكورة للمؤسسات النوعية للمقاولات حسب الملحق المرافق. هذا وغني عن البيان أن سائر أحكام القانون رقم 156 لسنة 1961 المشار إليه تنطبق على هذه الشركات والمنشآت فيما عدا ما استثني من أحكامه بمقتضى أحكام مشروع القانون المرافق. ونعرض مشروع هذا القانون مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 192 المؤرخ 13 أبريل سنة 1963 رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة () : أولا - المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإسكان والمباني العامة: المنشآت والشركات التي تشرف عليها: منشأة السيد محمد الحاذق. منشأة صالح محمد يونس. منشأة محمد علي أحمد. منشأة محمود حمدي. المكتب الفني للمقاولات (جمال الدين محمد طير البر وشركاه). الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (عبد الرحمن نور الدين وأولاده). الشركة الوحيدة للمقاولات (ماهر أحمد عيد وشركاه). شركة العارف للمقاولات. شركة النصر للمقاولات (مصطفى محمد حزين). ثانيا - المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأعمال المدنية: وتشرف على: الشركة المتحدة للمقاولات والسياحة (أبو زيد وعدب وشركاهم). ثالثا - المؤسسة المصرية العامة لمقاولات المرافق: وتشرف على: شركة ترين مصر.
المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 1 و4 من القانون رقم 156 لسنة 1961 المشار إليه تضم الشركات والمنشآت المبينة بالملحق المرافق لهذا القانون إلى القطاع العام وتحدد حصة الدولة في كل شركة ومنشأة بنسبة قدرها 50% من رأس مالها.
المادة (2) : يتبع كل من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأعمال المدنية والمؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإسكان والمباني العامة والمؤسسة المصرية العامة لمقاولات المرافق الشركات والمنشآت المبينة في الملحق المرافق بهذا القانون وتعتبر كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث المشار إليها الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الشركات التي تتبعها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن