بشأن جواز السماح بقبول بعض شركات ومنشآت المقاولات الخاصة في القطاع العام.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت, وعلى القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% عن رأسمالها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز لأية شركة أو منشأة أو مقاول يقوم بأعمال المقاولات في الجمهورية العربية المتحدة أن يطلب الانضمام إلى القطاع العام بمقتضى طلب إلى وزارة الاقتصاد والخزانة خلال عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في المادة السابقة اسم الشركة أو المنشأة أو المقاول ومركز نشاط العمل وأوجه هذا النشاط خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بهذا القانون وقيمة رأس المال الفعلي وذلك فضلا عن البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والخزانة.
المادة (3) : تستثنى الشركات والمنشآت والمقاولون المتقدمون بطلب الانضمام من أحكام القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 سالف الذكر وذلك إلى أن يبت في الطلب المقدم بالانضمام قبولاً أو رفضاً.
المادة (4) : يعين وزير الاقتصاد والخزانة مشرفاً أو أكثر على الشركة أو المنشأة أو المقاول طالب الانضمام لدراسة المركز الفني والمالي والإداري للجهة المعين عليها. وعلى المشرف تقديم تقرير مفصل في هذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والخزانة في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه العمل متضمناً رأيه في مبدأ قبول الانضمام.
المادة (5) : في حالة الموافقة على انضمام الشركة أو المنشأة أو المقاول إلى القطاع العام يصدر قرار من رئيس الجمهورية بهذا الانضمام ونسبة حصة الدولة في رأس مال الشركة الجديدة، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادتين 4 و5 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (6) : يحظر تعيين أي من المشرفين المشار إليهم في المادة 4 في عضوية مجلس إدارة الشركة المعين فيها قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء مهمته فيها.
المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الاقتصاد والخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة