بشأن إنشاء مؤسسات عامة نوعية للمقاولات.
المادة (1) : تلغي المؤسسة المصرية ال ...
المادة (2) : تنشأ المؤسسات العامة الآتية وتتبع وزارة الإسكان والمرافق:
(1) المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأع ...
المادة (3) : تتبع كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث المشار إليها عدد من الشركات والمنشآت التي كانت تابعة للمؤسسة الملغ ...
المادة (4) : تتحصل أغراض كل من المؤسسات المشار إليها فيما يلي:
(أ) تنمية الاقتصاد القومي في القطاع الذي تعمل في ...
المادة (5) : يشكل لكل مؤسسة مجلس إدارة من رئيس وعدد من الأعضاء ...
المادة (6) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها في نطاق ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسة، ولوزير الإسكان أن يدعو المجلس للانعقاد كلما ...
المادة (8) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الإسكان والمرافق خلال(7) سبعة أيام من تاريخ صدورها، و ...
المادة (9) : لرئيس مجلس إدارة المؤسسة أن يدعو للانعقاد مجلس إدارة أي من الشركات التابعة للمؤسسة كلما رأي ضرورة ...
المادة (10) : يكون لكل مؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
ويتولى المدير مباشرة الاختصاصات المنص ...
المادة (11) : تتكون أموال كل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها من:
(أ) نصيب الحكومة في رؤوس أموال الشركات التابعة ل ...
المادة (12) : يتولى وزير الإسكان والمرافق مسئولية التوجيه والتنظيم والرقابة والإشراف على المؤسسات العامة المشا ...
المادة (13) : تؤول أموال وموجودات المؤسسة المصرية العامة للمقاولات والإنشاءات إلى المؤسسات العامة المشار إليها با ...
المادة (14) : تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق لجان تختص ب ...
المادة (15) : توضع تحت تصرف المؤسسات المشار إليها بالمادة الثانية المبالغ اللازمة لمواجهة مصروفاتها ...
المادة (16) : يجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يكلف شركة أو منشاة تابعة لإحدى المؤسسات المشار ...
المادة (17) : تستمر الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الثالثة في تنفيذ الأعمال المعهود بها إليها قبل صدور ه ...
المادة (18) : يعمل بأحكام القوانين رقمي 32 لسنة 1957 و265 لسنة 1960 المش ...
المادة (19) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رق ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة