تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون العقوبات؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 سنة 1962 في يوليو سنة 1961 صدرت عدة قوانين بتأميم بعض الشركات والمنشآت وبإسهام الحكومة في بعضها الآخر، استهدف بها بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني وكان لابد أن يساير التشريع هذا النهج الجديد وأن يقوم بدور فعال في سبيل تحقيق هذه الأهداف وتأمين الحماية الكافية لها. وقد رؤى لذلك تعديل بعض نصوص قانون العقوبات المتعلقة بتخريب الأملاك العامة والخاصة والرشوة والتزوير والاختلاس تعديلا من مقتضاه الحفاظ على أموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تسهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ـ صونا لهذه الأموال من كل فعل عمدي أو غير عمدي يترتب عليه إلحاق ضرر بها ـ وقد اقتضى ذلك التسوية بين جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير التي تقع على أموال الجهات المذكورة وبين تلك التي تصيب أموال الدولة أو إحدى الهيئات العامة ما دام أن الدولة تساهم بمالها بنصيب في أموال تلك الجهات. كما اقتضى الأمر تغليظ العقوبة في جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير التي تقع على أموال الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام لأن أموالها وإن تكن أموالا خاصة فإن اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للبلاد يقتضي من الشارع رعاية أوفى. ولما دل عليه العمل من قصور النصوص المتعلقة بجرائم تخريب الأملاك العامة والخاصة والقتل والإصابة الخطأ رؤى تعديلها بما يكفل سد أوجه النقص فيها. لذلك أعد مشروع القانون المرافق وقد تضمن التعديلات الآتية: (أولا) لما كانت المادة 90 من القانون الحالي تشترط وقوع فعل التخريب في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى ـ فقد رؤى استبعاد هذا الشرط كركن من أركان الجريمة وجعله ظرفا مشددا لها واقتضى ذلك تعديل النص تعديلا من مقتضاه التدرج في العقوبة بما يتناسب والآثار المترتبة على فعل التخريب فنص على عقوبة السجن جزاء من يخرب عمدا أملاكا عامة وما في حكمها من الأشياء المملوكة للجهات التي عددها النص، فإذا وقع الفعل إبان هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتكون العقوبة الإعدام في الحالين إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن. واستحدث النص الجديد فقرة خاصة بإلزام الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها ومن المفهوم أن التخريب المعاقب عليه طبقا لهذه المادة هو التخريب الذي يتسم بالجسامة سواء وقع على مال ثابت أو منقول، مملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات التي أوردتها هذه المادة. فلا يدخل في حكم هذه المادة أفعال الهدم أو الإتلاف البسيطة التي تناولتها المادة 162 عقوبات، كما أنه من المفهوم أن المادة 361 عقوبات لا تتناول إلا تخريب وإتلاف الأموال الخاصة وقد استتبع تعديل المادة 90 عقوبات تعديل المادتين (162)، (361) مع التدرج في العقوبة على الوجه المبين بالمشروع ومع استبعاد الأعمال ذات القيمة التاريخية من حكم المادة 162 عقوبات لأن ما يعتبر منها من الأموال العامة يدخل في مدلول المادة 90 عقوبات إذا كان الإتلاف جسيما أما في الحالات الأخرى فإنه يعاقب عليها طبقا لقانون حماية الآثار، كذلك حذفت عبارة "بقصد الإساءة" من المادة 361 عقوبات تمشيا مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أنها تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم. ثانياـ عدلت المادة (103 مكررا) بأن أضيف لها حالة الموظف الذي يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل أو بالامتناع وهي حالة لم يكن يتناولها العقاب من قبل مع وجوب فرض عقوبة لها لأنها أقرب إلى طبيعة الرشوة من حالة الزعم. كما أضيفت حالة قبول الموظف العمومي للرشوة إلى الحالات الأخرى الواردة بهذه المادة وذلك توحيدا للحالات المعاقب عليها في سائر مواد الرشوة، وقد اقتضى تعديل هذه المادة تعديل المادة 104 مكررا بإضافة حالة الموظف الذي يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل أسوة بإضافتها إلى المادة 103 مكررا "أ" عقوبات، وبإضافة حالة الإخلال بواجبات الوظيفة إلى هذه المادة والمادة 105 عقوبات أسوة بالنص عليها في المادة 104 عقوبات. ثالثاـ أضيفت مادة جديدة برقم (106 مكررا "أ") لتوافق تطور المجتمع الجديد ولتلائم مقتضياته ـ نصت على عقاب الرشوة في محيط الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقا للقانون والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أسوة بأحكام الرشوة في محيط الوظائف العامة على النحو الموضح بالنص وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي يعتبر فيها الجاني مكلفا بخدمة عامة طبقا للمادة 111 عقوبات كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (111) تتناول اعتبار أعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والمنظمات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ـ في حكم الموظفين العموميين. رابعاـ أجرى القانون الحالي حكم الرشوة على استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عمومي للأغراض الواردة في المادتين 109، 109 مكررا، وإيراد الشارع لهذه الجريمة في باب الرشوة هو من قبيل التوسعة في معناها لنوع شبه لاحظه بين الجريمتين من جهة النتيجة التي يقضي إليها التهديد أو الاعتداء لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة في اصطلاح القانون وهي لا تكون إلا بوعد أو عطية. ومن أجل ذلك رؤى إدماج جريمة الإكراه على الإخلال بأعمال الوظيفة أو الخدمة في صورتها التامة والخائبة المنصوص عليها في المادتين سالفتي الذكر في نص مستحدث برقم 137 مكررا "أ" مع رده إلى موطنه. الطبيعي مع جرائم الاعتداء على الموظفين. وقد استهدف المشروع في ذلك بما وجه إلى هذين النصين من نقد فقهي وبما جرت عليه التشريعات الحديثة واستتبع ذلك إلغاء المادة (109) وتعديل المادة (109 مكررا) من القانون القائم ورفع الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكررا المستحدثة إلى مرتبة الجنايات مع التدرج في العقاب بما يتناسب والآثار المترتبة عليها، ومع حذف عقوبة الغرامة لعدم ملاءمتها لطبيعة الجريمة وتمشيا مع أحكام محكمة النقض في هذا الشأن وعلى الأخص بعد أن نقلت من باب الرشوة إلى الباب المتفق مع طبيعتها. خامساـ غلظت العقوبة الواردة في المادة (109 مكررا ثانيا) بشأن جريمة عرض الوساطة أو قبولها ملاحقة لجريمة الرشوة في مهدها الأول كبحا للدوافع التي تدعو لها وتمهد الطريق إليها، وحتى تلائم روح العهد وتحقق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والإفساد، وقد لوحظ في النص أن يفرق في العقوبة بين حالة الوساطة من فرد عادي لدى موظف عمومي وحالة الوساطة من موظف عمومي لدى آخر. سادساـ لا تقوم جريمة المادة (113) من القانون القائم إلا إذا كان الاستيلاء على المال مصطحبا بنية تملكه وفي قصر العقاب على هذه الحالة ما يتهدد أموال الدولة الأمر الذي اقتضى تعديل النص بما يضمن عدم استعمال الموظفين العموميين لمال الدولة في مصالحهم الخاصة ولو استعمالا مؤقتا منويا فيه الرد مع تقرير عقوبة الجناية في الحالة الأولى (الواردة في الفقرة الأولى) والاكتفاء بعقوبة الجنحة في حالة عدم توافر نية التملك (الواردة بالفقرة الثانية من المادة). وواضح أنه إذا كان محل الجريمة نقودا، وتم الاستيلاء عليها بنية إنفاقها في مصلحة خاصة ثم ردها بالتالي، فإن الاستيلاء في هذه الصورة يكون محققا للتملك بالنسبة لمن استولى عليها، وبالتالي مدرجا تحت الفقرة الأولى من المادة دون الفقرة الثانية منها، وكذلك الشأن في غير النقود من الأشياء الأخرى القابلة للاستهلاك أي التي تهلك بمجرد استعمالها. وللعلة ذاتها وتمشيا مع منطق المشروع ـ استحدث نص المادة (113 مكررا) ليواجه العقاب كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم بإحدى الشركات المساهمة أو بإحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق بأية صفة كانت على مال لها أو سهل لغيره ذلك مع تخفيف العقوبة إذا وقع الفصل غير مصحوب بنية التملك. سابعاـ استحدثت المادة 116 مكررا لتحريم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود المقاولة والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة التي تكون الدولة أو إحدى الجهات المبينة بالنص طرفا فيها إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب غش في تنفيذ هذه الالتزامات ـ وذلك بعد أن اتسعت قاعدة القطاع العام وأصبح لزاما تأمين الأوضاع الجديدة للمجتمع. وغني عن البيان أن العقود الواردة بالمادة جاءت على سبيل الحصر؛ وأنه يدخل في حكم النص الغش في عدد الأشياء الموردة أو في مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية البضاعة المتفق عليها أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل في تركيبها وعلى الجملة كل غش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير في الشيء لم يجريه العرف أو أصول الصناعة، وقد استتبع إيراد هذا النص تعديل المادة 116 عقوبات الحالية بما يجعلها شاملة للجهات التي أوردتها المادة 116 مكررا المقترحة. ثامناـ استحدثت المادة 116 مكررا (أ) لمواجهة حالة الموظف العمومي الذي يضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، وقد جعلت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا كان الضرر الذي ترتب على فعله جسيما، فإذا كان الضرر المذكور غير جسيم جاز الحكم عليه بدلا من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة من مصالحها القومية فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه. كما استحدثت المادة 116 مكررا "ب" لمعاقبة الموظف العمومي الذي يتسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليهم، وذلك نظرا لما يوجبه بناء المجتمع الجديد على كل فرد من ضرورة التزام الحيطة والحرص على هذه الأموال والمصالح حرصه على ماله ومصلحته الشخصية. وواضح أن النص يشترط الخطأ الجسيم والضرر الجسيم كركنين متلازمين لوقوع هذه الجريمة فالخطأ غير الجسيم لا يكفي ولو كان الضرر جسيما، والضرر غير الجسيم لا يكفي ولو كان الخطأ جسيما. وقد شددت العقوبة إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، واشترط لرفع الدعوى أن يصدر بذلك قرار من النائب العام أو المحامي العام. تاسعاـ أضيفت مادة جديدة برقم 214 مكررا لتغليظ العقاب على جرائم التزوير التي تقع في محرر إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. وتشديده إذا كان التزوير واقعا في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت، وتمشيا مع هذا الاتجاه وتحقيقا لغاياته تناول المشروع أختام تلك الجهات وعلاماتها ودمغاتها أسوة بالحماية اللازمة لأختام وعلامات ودمغات الحكومة فاستحدث المادة (206 مكررا). كما عدل نص المادة 207 عقوبات الحالية بما يحقق هذا الغرض. عاشراـ ونظرا لتطور أسباب الحوادث في العصر الحديث بسبب كثرة الآلات الصناعية ولتعدد مناحي النشاط الاقتصادي في الحياة اليومية حتى وصلت الحوادث في بعض الأحيان إلى ما يشبه الكوارث لكثرة عدد الضحايا، ولأن النصوص القائمة بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم تحقق الردع الكافي اتجه المشروع إلى رفع الجزاء المقرر لهاتين الجريمتين على الوجه المبين به بتشديد العقوبة برفع حديها الأدنى والأقصى في حالة ما إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا كان الجاني عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث متعاطيا مسكرا أو مخدرا أو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، كما جعل المشروع من تعدد المجني عليهم في الجريمتين ظرفا مشددا آخر تغلظ به العقوبة، دون تغيير طبيعة الجريمة من جنحة إلى جناية لأن وصف الجناية لا يتلاءم مع حصول الحادث عن خطأ. وبهذا يمكن درء أسباب كثيرة من النكبات والحوادث التي تهدد حياة المواطنين الآمنين. وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا وافق عليه تفضل بإصدار قرار به.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (90) من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام". وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (103 مكرراً) من قانون العقوبات النص الآتي: "يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (104 مكرراً) من قانون العقوبات النص الآتي: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (105) من قانون العقوبات النص الآتي: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه".
المادة (5) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (106 مكررا "أ") نصها الآتي: "كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته. ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك "وبغير اتفاق سابق".
المادة (6) : يستبدل بنص المادة (109 مكرراً) من قانون العقوبات النص الآتي: "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه".
المادة (7) : يستبدل بنص المادة (109 مكرراً ثانياً) من قانون العقوبات النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول. فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104. وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً".
المادة (8) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (111) من قانون العقوبات بالنص الآتي: "6- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت".
المادة (9) : يستبدل بنص المادة (113) من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره. فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
المادة (10) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (113 مكرراً) نصها الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره. فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
المادة (11) : يستبدل بنص المادة (116) من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية على ربح من عمل من الأعمال المذكورة".
المادة (12) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (116 مكرراً) نصها الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد. فإذا وقع الفعل في عقد مقاولة ارتبطت به إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس. ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم".
المادة (13) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (116 مكرراً "أ") نصها الآتي: "كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلاً من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
المادة (14) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (116 مكرراً "ب") نصها الآتي: "كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم في أداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام رفع الدعوى الجنائية".
المادة (15) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (137 مكرراً "أ") نصها الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت".
المادة (16) : يستبدل بنص المادة (162) من قانون العقوبات النص الآتي: "كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها".
المادة (17) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (206 مكرراً) نصها الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت".
المادة (18) : يستبدل بنص المادة (207) من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة".
المادة (19) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (214 مكرراً) نصها الآتي: "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت".
المادة (20) : يستبدل بنص المادة (238) من قانون العقوبات النص الآتي: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
المادة (21) : يستبدل بنص المادة (244) من قانون العقوبات النص الآتي: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
المادة (22) : يستبدل بنص المادة (361) من قانون العقوبات النص الآتي: "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر".
المادة (23) : تلغى المادة (109) من قانون العقوبات.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن