تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : للأموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الأموال العامة في زمن الحرب واجباً من واجبات الدفاع القومي.
المادة (2) : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أو إشراف إحدى الجهات الآتية: (أ) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
المادة (3) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمداً في مال من الأموال العامة أو خربه عمداً بأية طريقة أخرى. فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية لها، تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (4) : يعاقب بالحبس كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل الإنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر. فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أي ضرر جسيم للمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقوداً كانت أو موارد أو مجملة، في غير الأغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.
المادة (7) : تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الأموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الأموال العامة. وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربي أو أحد المرافق العامة.
المادة (9) : تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 فقرة أولى 116 و116 مكرراً من قانون العقوبات، الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة (10) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن