تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 1789 لسنة 1961 بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية؛ وعلى توصيات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يشكل المؤتمر الوطني للقوى الشعبية من: (أ) 1500 عضو يمثلون القطاعات المختلفة للمواطنين يتم انتخابهم وفق القواعد الواردة في الملحق المرافق لهذا القانون. (ب) أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية الصادر بهم القرار الجمهوري رقم 1789 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (2) : يعرض على المؤتمر مشروع الميثاق الوطني لدراسته وإقراره.
المادة (3) : على كل مواطن مقيد اسمه في إحدى الوحدات المذكورة في الملحق المرافق لهذا القانون أن يؤدي واجبه الانتخابي على النحو وبالشروط المبينة في هذا الملحق. ولا يجوز أن يرشح عن الوحدة الانتخابية شخص غير مقيد اسمه فيها.
المادة (4) : يشترط في المرشح أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب، على أنه يجوز ترشيح من يبلغ سن السادسة عشرة من الطلبة.
المادة (5) : يحرم من مباشرة عمليات انتخاب المؤتمر الوطني أو الترشيح له الأشخاص المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية أو الموقوف حقهم في مباشرتها بمقتضى أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 أو القانون رقم 34 لسنة 1962 المشار إليهما.
المادة (6) : لا يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة العمومية ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية ورجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والعمد والمشايخ. ويعفى هؤلاء من الالتزام بأداء واجبهم الانتخابي.
المادة (7) : على كل وحدة من الوحدات الانتخابية المشار إليها في الملحق المرافق أن تعرض أسماء المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في هذه الوحدة بطريقة واضحة ميسرة للإطلاع خلال أسبوع من نشر هذا القانون، وذلك لمدة يومين. ولكل من أهمل قيد اسمه بغير وجه حق أن يطلب قيده. ولكل ناخب مقيد اسمه أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير وجه حق أو حذف اسم من قيد من غير حق. ويجب تقديم هذه الطلبات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض أسماء كل وحدة.
المادة (8) : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجان يتم تأليفها بقرار من وزير الداخلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الِشأن خلال 24 ساعة من إصدارها. وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة (9) : يدعى الناخبون وتحدد مواعيد انتخاب فئات القوى الشعبية بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : يعين عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها عملية الانتخاب وكذلك مقارها بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء ويصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيرين قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويختار رئيس اللجنة الأعضاء الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين "غير المرشحين" الذين يعرفون القراءة والكتابة.
المادة (11) : إذا لم يتقدم للترشيح أكثر من العدد المتطلب قانونا يعلن انتخاب المرشحين بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب.
المادة (12) : يكون إبداء الرأي في اختيار المرشحين على البطاقة المعدة لذلك وفقا للأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : يتم الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (14) : يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب متى حان الوقت المعين لذلك، ويجب ختم صناديق الانتخاب، وتشكل لجان الفرز وتحدد إجراءاته في اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : ينتخب الأعضاء بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يتم الاختيار بطريق القرعة. وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب حل محله من يليه في عدد الأصوات.
المادة (16) : يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الانتخاب.
المادة (17) : إذا انتخب أحد المرشحين عن أكثر من وحدة انتخابية فعليه اختيار الوحدة التي يريد أن يمثلها خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة الانتخاب، وإلا اعتبر أنه اختار تمثيل الوحدة التي أجرى انتخابها في التاريخ اللاحق على انتخاب الوحدة الأولى.
المادة (18) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا باعتماد نتيجة الانتخاب.
المادة (19) : يختص المؤتمر بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
المادة (20) : يصدر وزير الداخلية لائحة تنفيذية متضمنة كيفية تقديم طلبات الترشيح وشروطه والأحكام الخاصة بكشوف المرشحين وإجراءات الطعن، وكافة الإجراءات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (21) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (22) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن