بشأن الجواز البحري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص ممن له جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية للجمهورية إلا بعد الحصول على (جواز بحري) من إدارة التفتيش البحري لمصلحة المواني والمنائر في الإقليم الذي يقيم فيه ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية غير المخصصة لأغراض تجارية.
المادة (2) : يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
(أ) أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو، وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من وزير الحربية.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة هتك عرض أو سرق أو نصب أو تزوير أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو الاتجار في المخدرات أو إحرازها أو تعاطيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه أحكام البند (أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا بحريا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة بحار.
المادة (3) : لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم 97 لسنة 1959.
المادة (4) : تدون في الجواز البحري ما يأتي:
(أ) البيانات المثبتة لشخصية حامله.
(ب) البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الرقت والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
(ج) أية بيانات أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بإضافتها.
المادة (5) : يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة الموظف المختص بمكتب التفتيش البحري بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن يتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق بالبند (أ) من المادة السابقة.
أما في الخارج فيقوم القنصل العربي إن وجد بقيد البيانات الواردة في البندين (ب، ج) من هذه المادة.
المادة (6) : تلغي إدارة التفتيش البحري الجواز البحري إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (2).
المادة (7) : يحدد بقرار من وزير الحربية شكل الجواز البحري ومدة سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى خمسين قرشا أو خمس ليرات.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو مائتي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يلغى القانون رقم 149 لسنة 1955 الصادر في الإقليم المصري الخاص بالجوازات البحرية.
وكذا تلغى المواد 32 و33 و34 من قرار المفوض السامي رقم 4/ل.ر بتاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرفأ وكذا كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة