بشأن الجوازات البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 9 من يناير سنة 1954 بضم مصلحة المواني والمنائر إلى وزارة الحربية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : لا يجوز لأي مصري أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية المصرية إلا بعد الحصول على (جواز بحري) أو (تذكرة شخصية بحرية) من إدارة التفتيش البحري.
ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية غير المخصصة لأغراض تجارية.
المادة (2) : يمنح الجواز البحري لمن يبلغ سن التاسعة عشرة - أما من يقل سنه عن ذلك فيمنح تذكرة شخصية بحرية ينتهي مفعولها عند بلوغه تلك السن.
ويشترط لمنح الجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية ولتجديدها ما يأتي:
(أ) أن تكون قوة إبصاره وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو، وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من وزير الحربية.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة هتك عرض أو سرقة أو نصب أو تزوير أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو الاتجار في المخدرات أو إحرازها أو تعاطيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه.
المادة (3) : لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية إلا لغرض العمل في السفن ويقوم كل منهما في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (4) : تدون في الجواز البحري وفي التذكرة الشخصية البحرية ما يأتي:
(أ) البيانات المثبتة لشخصية حامل الجواز أو التذكرة الشخصية البحرية.
(ب) البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود السفرية ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الرفت والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
(جـ) أية بيانات أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بإضافتها.
المادة (5) : يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة في الجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية الموظف المختص بإدارة التفتيش البحري بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن يتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق بالبند (أ) من المادة السابقة أما في الخارج فيقوم بالقيد القنصل المصري إن وجد.
المادة (6) : تلغي إدارة التفتيش البحري الجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية إذا فقد حامل أيهما شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 2.
المادة (7) : يحدد بقرار من وزير الحربية شكل كل من الجواز البحري والتذكرة الشخصية البحرية ومدة سريان الجواز البحري على ألا تتجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراج وتجديد كل منهما على ألا تتعدى خمسين قرشا.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : على وزراء الحربية والعدل والخارجية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء