تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أجرى التعداد العام للسكان الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة مرة كل عشر سنوات منذ سنة 1897 حتى عام 1947 وكان مقررا إجراء التعداد التالي له في عام 1957 إلا أن الظروف التي أحاطت بالبلاد حينذاك أدت إلى تأجيله رغبة في الحصول على أدق البيانات وأكثرها تصويرا لحقيقة المجتمع السكاني في ظل النهضة الكبرى الشاملة التي أعقبت ثورة سنة 1952 وقد أتاح هذا التأجيل الفرصة للدراسة المفصلة وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لعملية التعداد. ثم تمت الوحدة بين مصر وسورية وتقرر أن يجرى التعداد العام للسكان في إقليمي الجمهورية معا في وقت واحد, نظرا لما تتسم به هذه العملية من طابع قومي وحدد موعدا لذلك شهر سبتمبر سنة 1960 وتستلزم سلامة تنفيذ عملية التعداد تضافر جهود الهيئات المختلفة رسمية وغير رسمية فضلا عن المعاونة التامة من جانب الأفراد, حتى يسير العمل فيها على خير وجه, وتذلل الصعاب التي قد تعوق التنفيذ أو تحول دون الوصول به إلى الدرجة المرجوة من الدقة والكفاية. ولهذا أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على أن يجرى التعداد العام للسكان في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة عن ليلة 20/21 من سبتمبر سنة 1960 (أيلول). ولما كانت اللجنة المركزية للإحصاء حسب نص القانون رقم 35 لسنة 1960, هي الهيئة الفنية المختصة بتحديد طرق إجراء الإحصاءات والتعدادات ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تقوم بعملها, فقد نصت المادة الثانية على أن تقوم مصلحة الإحصاء والتعداد في إقليم مصر ومديرية الإحصاء في إقليم سورية بعمل هذا التعداد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه طبقا للقواعد التي تقررها هذه اللجنة. ونظرا لما تتطلبه عملية التعداد من استخدام عدد كبير من الموظفين لا يتوافر في موظفي الجهتين القائمتين بالتنفيذ ومن ثم يلزم الاستعانة بالعدد الكافي من الموظفين سواء بطريق الندب من الوزارات والمصالح الأخرى أو بالتعيين في وظائف مؤقتة, وتحقيقا لهذا الغرض نصت المادة الثالثة على أن يكون لوزير التخطيط في كل من الإقليمين حق ندب أي من موظفي الدولة في الإقليمين أو تعيين موظفين أو عمال مؤقتين لتنفيذ هذا التعداد في أي مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه أو التجهيز لنشر بياناته وذلك ضمن حدود الموازنة المعتمدة. ويقتضي حسن سير العمل في المراحل المختلفة لعملية التعداد إنجاز كل من هذه المراحل في الموعد المحدد لها, الأمر الذي يستوجب التحلل من القواعد المتبعة في تعيين الموظفين أو العمال المؤقتين الذين تقضي الحاجة سرعة تعيينهم للاستعانة بهم في عمليات عاجلة ولفترات قصيرة. لذلك رؤى استثناء الهيئتين القائمتين بالتنفيذ من التقيد بهذه القواعد بالنسبة لأعمال التعداد بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الرابعة وتناول هذا الاستثناء أيضا أحكام القرارين الجمهوريين رقم 156 لسنة 1959 ورقم 1328 لسنة 1959 وقانون الموظفين الأساسي رقم 135 المعمول به في الإقليم السوري فيما يتعلق بالأجور الإضافية حتى يمكن لكل من هاتين الهيئتين حشد أكبر عدد ممكن من الموظفين في غير الأوقات الرسمية سواء أثناء التمهيد والتحضير لإجراء التعداد أو أثناء سير العمل الميداني أو في مرحلة تجهيز البيانات وإعدادها للنشر, وبذلك تتحقق الاستفادة من الخبرات المختلفة ويتسع الوقت لإنجاز هذا العمل وإعداد النتائج في أقرب فرصة وذلك على أن ينظم هذا الاستثناء بقرارات تصدر من وزير التخطيط كما تنص المادة السابقة. أما الاستثناء من القيود الخاصة بمصروفات الانتقال وفقا للائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المنوه عنها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والقانون رقم 135 لسنة 1945 فقد اقتضته طبيعة العمل الميداني في هذه العملية الواسعة النطاق, وما يتبع ذلك من ضرورة استخدام الوسائل السريعة للانتقال من مكان إلى آخر تحريا للدقة ولأحكام الرقابة والتفتيش على التنفيذ. وقد نص في هذه الصدد على منح المشتغلين بالتعداد بدل انتقال ثابت حسبما يقرره وزير التخطيط في كل من الإقليمين وذلك لتعويضهم عما يضطرون إلى إنفاقه من أجور لوسائل المواصلات حرصا على صالح العمل. ونصت المادة الخامسة على منح رئيس كل من الجهازين القائمين بتنفيذ التعداد سلفة دائمة للصرف منها على الأعمال التي لا يحتمل أداؤها انتظار إجراءات الصرف العادية ويكون التصرف فيها دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية في هذا الشأن على أن تسدد السلف بالأوراق الثبوتية والمستندات حسب الأصول المتبعة في ذلك والغرض من هذا النص هو توفير الإمكانيات المالية بالصورة التي تكفل حسن سير العمل وإنجازه بالسرعة التي تقتضيها طبيعته والاقتصاد في الوقت الذي يصرف لاستيفاء الإجراءات المالية والحسابية. ولما كان من المقرر أن تستخدم البيانات التي تتجمع في هذا التعداد بالإقليم الشمالي لأغراض عملية تسجيل النفوس التي تضطلع بها مديرية الأحوال المدنية فقد نصت المادة السادسة على الترخيص لهذه المديرية باستخدام هذه البيانات في هذا الغرض. وإني إذ أتشرف بعرض مشروع القانون على السيد الرئيس مفرغا من الصيغة التي أقرها مجلس الدولة لأرجو التفضل بالموافقة عليه وإصداره إذا حاز ذلك قبول لدى سيادتكم,
المادة (1) : يجرى تعداد عام للسكان في إقليمي الجمهورية عن ليلة 20/21 سبتمبر (أيلول) سنة 1960.
المادة (2) : تقوم مصلحة الإحصاء والتعداد في إقليم مصر ومديرية الإحصاء في إقليم سورية بإجراء هذا التعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه طبقا للقواعد التي تقررها اللجنة المركزية للإحصاء.
المادة (3) : لوزير التخطيط في كل من الإقليمين حق ندب أي من موظفي الدولة في الإقليمين أو تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال مؤقتين لإجراء التعداد المشار إليه في أية مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه, أو التجهيز لنشر بياناته وذلك في حدود الموازنة المعتمدة.
المادة (4) : تستثنى مصلحة الإحصاء والتعداد في إقليم مصر ومديرية الإحصاء في إقليم سورية بالنسبة إلى أعمال التعداد المنصوص عليها في هذا القانون مما يأتي: (أ) القواعد المعمول بها في شأن تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وذلك في حالة تعيينهم بصفة مؤقتة لأعمال التعداد. (ب) القواعد المتعلقة بالأجور الإضافية الواردة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 156, 1328 لسنة 1959 وقانون الموظفين الأساسي رقم 135 المشار إليهما. (ج) القيود الخاصة بمصروفات الانتقال المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وقانون الموظفين الأساسي رقم 135 المشار إليهما, وذلك بالنسبة لتنقلات الموظفين الذين يعملون في هذا التعداد فيما بين أول أبريل وآخر أكتوبر سنة 1960. ويمنح المشتغلون بدل انتقال ثابت يحدده وزير التخطيط في كل من الإقليمين.
المادة (5) : يمنح كل من وكيل الوزارة لشئون الإحصاء في إقليم مصر ومدير الإحصاء والتعداد في إقليم سورية سلفة دائمة لأعمال هذا التعداد ويكون التصرف فيها دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية في هذا الشأن, ويجوز لكل منهما تفويض المشرفين على أعمال التعداد في كل من الإقليمين بأخذ سلفة دائمة لذات الغرض. وتسوى السلف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأوراق ثبوتية حسب الأصول.
المادة (6) : يرخص لمديرية الأحوال المدنية في استخدام البيانات التي تجمع في هذا التعداد بالإقليم الشمالي لأغراض تسجيل النفوس.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ولوزير التخطيط في كل من الإقليمين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن