تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 1958 المتضمن إحداث وزارة التخطيط في الإقليم السوري وبيان اختصاصاتها وتعديلاته, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 1959 المتضمن تنظيم دراسة مشاريع الإنماء الاقتصادي وتنفيذها وتمويلها في الإقليم الشمالي, وعلى القانون رقم 135 تاريخ 10/ 1/ 1945 المتضمن نظام الموظفين الأساسي وتعديلاته في الإقليم السوري, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 926 لعام 1958 المتضمن تحديد موازنة الإقليم السوري للسنة المالية 58/ 1959 وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 7/ 4/ 1958 المتضمن تفويض وزارة الإقليم السوري ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية,
المادة (1) : تمارس وزارة التخطيط في الإقليم السوري المهام التالية: (أ) وضع خطة شاملة طويلة الأجل تتضمن أهدافا رئيسية محددة من أجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي. يجرى تحديد الأهداف المذكورة على أساس الطاقة المالية والخبرة الفنية والقوى العاملة وإمكانيات التنفيذ مع مراعاة أمن الدولة وسلامتها. (ب) تعبئة جميع الموارد العامة والخاصة من أجل تنفيذ الخطة المقررة الواجب توزيعها على مراحل محددة لمدة يبين في كل منها معدل التنمية المطلوب والوسائل المؤدية إلى تحقيقه. (ج) تحديد المشروعات والبرامج الواجب تنفيذها في كل مرحلة من مراحل الخطة التي يتطلب تنفيذها عددا معينا من السنين مع مراعاة توزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقسيمها إلى أجزاء يبين في كل منها الجهة أو الجهات التي سيوكل إليها التنفيذ سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. (د) تقسيم مراحل الخطة إلى خطط سنوية يبين فيها موارد الدولة وطرق استخدامها ووسائل التنفيذ وما تتطلبه من برامج ومشروعات لازمة لتوجيه سير الجهاز الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرسومة لهذه البرامج في الزمن المحدد. وتعتبر الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والمستقلة من العناصر الرئيسية لهذه الخطط. (هـ) إعداد توصيات واقتراحات وتشريعات على ضوء الدراسات والإحصاءات من أجل الوصول إلى تحقيق تنفيذ الخطة المقررة. (و) تتبع سير العمل في الخطة العامة ومراحلها ومراجعتها وتقويمها دوريا. (ز) تنسيق الخطط الإنمائية بين الإقليمين المصري والسوري وفقا للتوجيهات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية المتحدة. (ح) إعداد الإحصاءات وخاصة ما كان استخدامها ضروريا في وضع الخطة الشاملة والبرنامج الإنمائي . (ط) تنظيم وتنسيق ومراقبة المعونات الفنية المقدمة من هيئة الأمم المتحدة ووكلاتها المتخصصة أو الهيئات والمؤسسات الأجنبية من حكومية أو أهلية.
المادة (2) : الوزير هو المرجع الأعلى في الوزارة في التوجيه وتقرير المناهج والإشراف على سير الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة وهو آمر الصرف الأساسي للوزارة. وللوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلى الأمين العام أو المديرين كما له أن يعهد إلى هؤلاء ببعض الاختصاصات المخولة للأمين العام.
المادة (3) : يعاون الوزير في أعمال الوزارة: أمين عام يرأس جميع إدارتها وهو مسئول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال والتوجيهات فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير كما يشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة. ويتناول من يشغل الأمين العام تعويض التمثيل وفقا للأحكام المرعية الإجراء.
المادة (4) : تتألف وزارة التخطيط من الدوائر المركزية ودوائر الإحصاء في المحافظات.
المادة (5) : تتألف الدوائر المركزية من: (1) مكتب الوزير الخاص. (2) مديرية الإحصاء وتتكون من: (أ) مديرية الإحصاءات الاقتصادية. (ب) مديرية الإحصاءات الاجتماعية. (ج) مديرية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها. (د) المكتب الفني. (هـ) الديوان. (3) مديرية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتتكون من: (أ) مديرية التحليل الاقتصادي. (ب) مديرية التركيب الاقتصادي العام. (ج) مديرية البرامج. (4) مديرية تتبع التنفيذ وتتكون من: (أ) مديرية الري والزراعة. (ب) مديرية الصناعة والتعدين والمواصلات. (ج) مديرية الخدمات. (5) دائرة المعونة الفنية والتدريب. (6) الديوان.
المادة (6) : يتولى مكتب الوزير الخاص جميع الأعمال المتعلقة بأمانة السر الخاصة بالوزير والقيام بسائر الأعمال التي يكلفه بها.
المادة (7) : تتولى مديرية الإحصاء إعداد الإحصاءات وخاصة ما كان استخدامها ضروريا في وضع الخطة الشاملة والبرنامج الإنمائي وتقدير الدخل القومي وإجراء الحسابات القومية, وتتوزع أعمالها على النحو التالي: (أ) مديرية الإحصاءات الاقتصادية: وتتولى تهيئة الإحصاءات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والمالية والنقل والمواصلات من حيث الإنتاج وتكاليفه والقيم المضافة. (ب) مديرية الإحصاءات الاجتماعية: وتتولى القيام بتعداد السكان العام وتهيئة الإحصاءات المتعلقة بحركة السكان والعمالة والبطالة والهجرة والأجور ونفقات الأسرة. (ج) مديرية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها: وتتولى جمع البيانات من الميدان وتدريب العدادين ووضع الدليل وتثقيب البطاقات وجدول المعلومات الإحصائية. (د) المكتب الفني: ويتولى تصميم البحوث والعينات الإحصائية وتقدير الدخل القومي وإجراء الحسابات القومية.
المادة (8) : تتولى مديرية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي إعداد الأشكال البديلة لخطة التنمية ومراحلها وأجزائها، وتتوزع أعمالها على النحو الآتي: (أ) مديرية التحليل الاقتصادي العام: وتتولى التحليل العام لاقتصاديات الإقليم وتكوين النماذج الاقتصادية لتفسير العلاقات المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية الأساسية. (ب) مديرية التركيب الاقتصادي العام: وتتولى وضع الإطارات القصيرة والطويلة الأجل والموازنات المكونة للخطة ووضع الاقتراحات البديلة للتنمية. (ج) مديرية البرامج: وتتولى وضع البرامج الإنمائية لمختلف القطاعات على ضوء الإطار العام للخطة وقياس إمكانيات الإنتاج المحلية في القطاعات المختلفة وتقدير احتياجات الإنتاج من كل منها.
المادة (9) : تتولى مديرية تتبع التنفيذ الأعمال التالية: (1) تجميع وتحليل كشوف متابعة التنفيذ والحسابات المتعلقة بها الواردة من أجهزة التنفيذ المختلفة. (2) التحقق دوريا من مطابقة الإنفاق الفعلي وخطوات التنفيذ الفعلية للتقديرات والموازنات الموضوعة للمشاريع والبرامج وتصاميمها ومواصفاتها ومقايساتها التفصيلية. (3) تقييم التنفيذ وتوضيح الانحرافات وأسبابها واقتراح وسائل العلاج الممكنة. (4) القيام بدراسات غايتها التثبت من مطابقة النتائج للأغراض المستهدفة للمشاريع والسياسات المختلفة واقتراح التعديلات اللازمة. (5) وضع تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ المشاريع وعلى الأخص تقرير سنوي عن متابعة تنفيذ الخطة. وتقوم بهذه الأعمال المديريات المكونة لمديرية تتبع التنفيذ كل فيما يخصها والمنصوص عنها في الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (10) : تتولى إدارة المعونة الفنية والتدريب تنظيم وتنسيق ومراقبة الإفادة من المعونات الفنية والإشراف على تدريب الفنيين اللازمين للتخطيط.
المادة (11) : يتولى الديوان الأعمال التالية: (1) القيام باستلام وتسجيل ونسخ وتصنيف المعاملات الواردة والصادرة وحفظ السجلات والملفات وتنظيمها. (2) إعداد مشاريع الرسائل والقرارات والأنظمة العائدة للوزارة. (3) إعداد مشروع موازنة وزارة التخطيط وتوزيع الاعتمادات بين الإدارة المركزية والمحافظات وممارسة سائر الشئون المالية المتصلة بالوزارة والمنصوص عليها في ملاك وزارة الخزانة ومسك القيود اللازمة والعناية بالشئون الذاتية للموظفين والمستخدمين.
المادة (12) : يعقد الأمين العام اجتماعات دورية يحضرها مديرو الإحصاء والتخطيط وتتبع التنفيذ والمعونة الفنية لتنسيق الأعمال في وزارة التخطيط ومتابعتها.
المادة (13) : تتألف الدوائر التابعة لمديرية الإحصاء في المحافظات من: (1) دائرة الإحصاء في حلب. (2) شعبة الإحصاء في حمص. (3) شعبة الإحصاء في حماه. (4) شعبة الإحصاء في اللاذقية. (5) شعبة الإحصاء في الحسكة. (6) شعبة الإحصاء في دير الزور. (7) شعبة الإحصاء في درعا. (8) شعبة الإحصاء في السويداء.
المادة (14) : تتولى دوائر الإحصاء في المحافظات القيام بالدراسات والإحصاءات المتعلقة بهذه المحافظات وفقا للتوجيهات المقررة.
المادة (15) : تحدد الاختصاصات وتنظم العلاقات بين مديريات الوزارة ودوائرها وشعبها بقرار من وزير التخطيط.
المادة (16) : يحدد عدد موظفي وزارة التخطيط في كل مرتبة وكذلك توزيعهم بين الإدارة المركزية ودوائر المحافظات وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون والمبينة فيما يلي: الجدول رقم (1) لموظفي الإدارة المركزية. الجدول رقم (2) لموظفي دوائر المحافظات.
المادة (17) : تقسم الوظائف الاختصاصية في وزارة التخطيط إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول - وظائف مديرية الإحصاء. القسم الثاني - وظائف مديرية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. القسم الثالث - وظائف مديرية تتبع التنفيذ.
المادة (18) : يشترط في إشغال الوظائف الاختصاصية للحلقة الأولى من القسم الأول أن يكون المرشح حائزا على: (أ) شهادة التحصيل العالي (إجازة) على أن تكون مادة الإحصاء من مواد الدراسة الجامعية لسنة دراسية واحدة على الأقل. (ب) أو شهادة التحصيل العالي مع شهادة من أحد مراكز التدريب الإحصائي تعادل شهادة مركز التدريب الإحصائي بدمشق. (ج) أو شهادة التحصيل العالي على أن ينال الموظف خلال مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الموظفين شهادة مركز التدريب الإحصائي بدمشق. ويشترط في جميع شهادات التحصيل العالي أن لا تقل مدة الدراسة المطلوبة لنوالها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.
المادة (19) : يشترط في إشغال الوظائف الاختصاصية للحلقة الأولى من القسم الثاني أن يكون المرشح حائزا على: (أ) شهادة التحصيل العالي (إجازة) في العلوم الاقتصادية أو المالية. (ب) أو شهادة التحصيل العالي (إجازة) بالإضافة إلى شهادة في التخطيط الاقتصادي أو الاجتماعي. ويشترط في جميع شهادات التحصيل العالي ألا تقل مدة الدراسة المطلوبة لنوالها عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الثانوية.
المادة (20) : يشترط في إشغال الوظائف الاختصاصية للحلقة الأولى من القسم الثالث أن يكون المرشح حائزا على الشهادات: أولا - لوظيفة في الشئون الاقتصادية والمالية: الشروط الواردة في المادة 19 من هذا القانون. ثانيا - لوظيفة في الوظائف الفنية شهادة التحصيل العالي (إجازة) في اختصاص يناسب الوظيفة ويجرى تحديده بقرار من وزير التخطيط.
المادة (21) : يعود أمر تقدير تعادل الشهادات وقيمتها إلى لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع مندوبي وزارة التخطيط.
المادة (22) : تملأ الوظائف الشاغرة في وزارة التخطيط وفقا لأحكام قانون الموظفين الأساسي.
المادة (23) : يحق لوزير التخطيط خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار ملء الشواغر من الوظائف الاختصاصية في ملاك وزارة التخطيط من موظفي الدولة أو من غيرهم بطريق الانتقاء ودون التقيد بشرط المسابقة وتعيينهم في أي مرتبة أو درجة حتى نهاية المرتبة الثانية على أن تتوفر فيهم شروط التوظف المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي, بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المواد 18 و19 و20 من هذا القانون.
المادة (24) : لوزير التخطيط أن يستعين بخبراء للقيام بدراسات معينة لقاء تعويض يحدد بقرار منه وفي حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة (25) : يتقاضى المهندسون والمساعدون الفنيون تعويضا شخصيا باسم تعويض اختصاص بالمعدلات والشروط المطبقة في وزارة الأشغال العامة.
المادة (26) : تحدد بقرار من وزير التخطيط التعويضات التي تمنح لموظفي ومستخدمي وزارة التخطيط لقاء أعمالهم خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (27) : تلغى في الإقليم السوري جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن