بشأن تعديل القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1959؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 - يعين وزير الاقتصاد بقرار منه:
1- الأحكام والشروط الخاصة بشغل المساحات في الأماكن المشار إليها في المادة السابقة.
2- التدابير الخاصة بنظام التعامل.
3- التدابير اللازمة للمحافظة على النظام والصحة العامة.
4- (أ) رسوم شغل المساحات بما لا يزيد على مائتي مليم للمتر المربع شهريا.
(ب) رسوم الترخيص في التعامل بما لا يزيد على خمسة جنيهات سنويا.
(ج) رسوم الوزن بما لا يزيد على 15 مليما للوحدة التي يعينها وزير الاقتصاد.
(د) رسوم العد بما لا يزيد على 20 مليما للوحدة التي يعينها وزير الاقتصاد.
(هـ) رسوم الترخيص في مزاولة مهنة الدلالة بما لا يزيد على خمسة جنيهات ورسوم التجديد بما لا يتجاوز جنيهين سنويا".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة