بشأن تعديل القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 5 - تسري أحكام هذا القانون على محافظات القاهرة والإسكندرية والقنال وعلى أية مدينة أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد وله أن يعهد بقرار منه إلى الغرف التجارية المصرية بإنشاء وإدارة المحال التي تخصص للتعامل بالجملة طبقا لأحكام القانون.
وله أيضا أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاونية أو الغرف الصناعية المصرية بعد أخذ رأي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الصناعة ووزير التموين.
وفي جميع الأحوال يخضع إنشاء هذه المحال وإدارتها لإشراف وزارة الاقتصاد ولوزير الاقتصاد أن يعهد بهذا الاختصاص بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الشئون البلدية والقروية بحسب الأحوال إلى مجالس المديريات أو المجالس البلدية.
وفي هذه الحالة تصدر القرارات المشار إليها في المادة 2 من الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره ولوزارة الاقتصاد والداخلية والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة