بشأن تعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 197 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الجدولان المرفقان بهذا القانون.
المادة (2) : تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بواقع 60 جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد العلاوة الدورية المستحقة له في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانونا.
وتمنح هذه الزيادة لذوي المناصب العامة وذي الربط الثابت الحاليين ولمن يعين منهم بعد العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لمن تنتهي خدمته اعتباراً من أول يوليه سنة 1983 أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة في المرتبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وكذلك العلاوة الدورية المستحقة اعتباراً من التاريخ المشار إليه.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية