بشأن الإذن لوزارة الخزانة بالإقليم المصري في أن تؤدي نيابة عن موظفي الدولة ومستخدميها وعمال اليومية الدائمين بها قيمة الأسهم التي يرغبون في الاكتتاب بها في زيادة رأس مال الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) وخصم أقساطها من رواتبهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه جلس الدولة؛
المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة بالإقليم المصري في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب موظفو الحكومة ومستخدموها وعمال اليومية الدائمون المساهمة بها في زيادة رأس مال الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) مضافا إليها قيمة مصروفات الإصدار.
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المساهمين المشار إليهم في المادة السابقة بطريق الخصم من رواتبهم وأجورهم وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالإقليم المصري.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة