تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 408 لسنة 1953 بإبرام اتفاقية استصلاح وتعمير أراضي البحيرة والفيوم؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن رسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 306 لسنة 1955 بشأن توزيع الأراضي التي قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 131 لسنة 1957 بنقل اختصاصات المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ورئيسه إلى وزير الدولة للإصلاح الزراعي فيما يتعلق بأعمال الهيئة الأمريكية لإصلاح الريف؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : ينوب وزير الإصلاح الزراعي عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة (إقليم مصر) في عمليات بيع وتأجير الأراضي المعدة للتوزيع والتي تقوم الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها وتعميرها وكذلك المساكن والمرافق التي تقوم ببنائها للمنتفعين.
المادة (2) : توزع الأراضي المستصلحة بمرافقها بحيث يكون لكل مشتر ملكية لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة ويطلق عليها "الوحدة" ويشترط فيمن توزع عليه الأرض. (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة (من الإقليم المصري) بالغا سن الرشد ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف. (ب) أن تكون حرفته الزراعة وألا تقل مدة احترافه لها عن سنتين. (ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة. ولوزير الإصلاح الزراعي التصرف بالبيع بالمزاد العلني في مساحات تتراوح بين 15 و30 فدانا لمتوسطي المزارعين ويكون التزايد على مسجل الثمن بحيث لا يقل عن 20% من الثمن المقدر بمعرفة اللجان المختصة ويقسط الباقي على أقساط سنوية متساوية مدتها خمس عشر سنة بفائدة قدرها 3% يحظر خلالها على المشتري التصرف في الأرض المباعة بأي نوع من أنواع التصرفات.
المادة (3) : لا يجوز طلب الأراضي التي تباع أو توزع طبقا لأحكام هذا القانون بالشفعة.
المادة (4) : يلتزم المشتري بأن يبذل العناية الواجبة في عمله وإتباع اللوائح والدورات الزراعية والإرشادات التي يقررها وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه وعلى مشتري الوحدة أن يقوم بزراعتها بنفسه.
المادة (5) : لا يجوز لمشتري الوحدة ولا لورثته التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد. ويقع كل تصرف بالبيع أو بغيره من التصرفات التي ترتب حقا عينيا على الوحدة باطلا ما لم يكن شاملا الوحدة بكاملها وفي هذه الحالة يشترط موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه. وإذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الوحدة لأي سبب من الأسباب وجب على ذوي الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكيتها, فإذا تعذر الاتفاق يحال الموضوع إلى لجنة تشكل من مستشار مساعد بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من موظفي وزارة الإصلاح الزراعي في الدرجة الثالثة على الأقل يختارها وزير الإصلاح الزراعي وذلك للفصل فيمن تؤول إليه ملكية الوحدة بحيث تتوافر فيه شروط المشتري, فإذا لم يوجد من تتوافر فيه هذه الشروط أو من لم يستطع الوفاء بباقي الأنصبة, تؤول الوحدة إلى الهيئة بثمنها عند حدوث التجزئة, وفي هذه الحالة يدفع ما يستحق للمنتفع الأول أو لورثته على أن يحصل من المشتري الجديد.
المادة (6) : لوزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه إلغاء التعاقد ومطالبة المشتري بالتعويضات إذا تخلف عن الوفاء بأحد التزاماته القانونية أو بأي التزام جوهري يقضي به العقد وذلك خلال الخمس عشرة سنة الأولى من التعاقد بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بعد تحقيق تجريه وتسمع فيه أقوال صاحب الشأن وبعد تبليغ قرار اللجنة المشار إليه إلى صاحب الشأن بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح هذا القرار نهائيا إلا بعد اعتماده من وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء، لا يجوز الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
المادة (7) : لا يجوز قبل الوفاء بثمن الأرض المبيعة أو الوحدة نزع ملكيتها وفاء لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو بنك التسليف الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية.
المادة (8) : يتم تسجيل عقود البيع الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون بغير رسوم.
المادة (9) : يقوم وزير الإصلاح الزراعي بإنشاء صندوق خاص للعمليات المالية يتولى تنظيم الحسابات وتحصيل الأقساط السنوية من المشترين ويؤدي لوزارة الخزانة الجزء المستحق عن الثمن الأصلي للأرض ويودع الباقي بحساب خاص يخصص لاستصلاح وتعمير الأراضي البور.
المادة (10) : يضع وزير الإصلاح الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويضمنها شروط عقود بيع الأراضي والقيود الأخرى التي يراها كفيلة بحسن استغلالها وتنظيم العلاقة مع المشترين والمستأجرين.
المادة (11) : تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت إليهم الأرض من المشترين في القرية الواحدة ويجوز لوزير الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضت الحال وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أعمالها في حدود أحكام الجمعيات التعاونية التي قامت بها وزارة الإصلاح الزراعي.
المادة (12) : يجوز تحصيل المبالغ التي تستحق عن العمليات التي تتم وفقاً لهذا القانون بطريق الحجز الإداري.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 306 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري, ولوزير الإصلاح الزراعي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن