بشأن إنشاء بنوك للعيون في إقليمي الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لأقسام الرمد بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة وبالمستشفيات العامة في إنشاء بنوك للعيون للإفادة منها في عمليات ترقيع القرنية وذلك بقرار من وزير الصحة التنفيذي طبقا للأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:
(أ) عيون الأحياء الذين يوصون أن يتبرعوا بها.
(ب) عيون الأحياء التي يتقرر استئصالها طبيا.
(ج) عيون الموتى أو قتلى الحوادث أو من تشرح جثثهم.
(د) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
(هـ) عيون مجهولي الهوية.
المادة (3) : يشترط في الحالات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي منهم وهم كاملوا الأهلية, وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) يجب صدور إقرار بالموافقة على استئصال العين من أقرب الأولياء على النفس العصبات إلى المتوفى, ويراعى في ذلك مراتب الولاية على النفس وفقا لأحكام القانون، وفي حالة وجود أكثر من واحد من العصبات في مرتبة واحدة تلزم موافقة أغلبيتهم.
المادة (4) : يحظر استئصال العيون وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المسموح لها بإنشاء هذه البنوك.
ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها بإنشاء هذه البنوك.
ويجوز للبنك أن يقوم بصرف قرنيات بدون مقابل إلى الأخصائيين بالمستشفيات الجامعية أو العامة أو الخاصة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في القرنيات ونظام الأسبقية في الحصول عليها.
المادة (6) : يجب على المستشفيات المرخص لها ببنوك العيون أن تحتفظ بسجلات لتسجيل إيراد البنوك من العيون المستأصلة والطلبات التي يقدمها المرضى للإفادة من هذه العيون, والمنصرف منها ونتيجة العمليات وغير ذلك من السجلات.
وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وكيفية العمل فيها.
المادة (7) : يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار بنكا للعيون بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من استأصل عينا بقصد إجراء عملية ترقيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
المادة (8) : يصدر وزير الصحة المركزي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة