بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن إنشاء بنوك للعيون بإقليمي الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يرخص لأقسام الرمد بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في إنشاء بنوك للعيون للإفادة منها في ترقيع القرنية.
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
المادة (2) : تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:
(أ) عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
(ب) عيون الأشخاص التي يتقرر استئصالها طبيا.
(ج) عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.
(د) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
(هـ) عيون الموتى مجهولي الشخصية.
المادة (3) : يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصين وهم كاملو الأهلية ويسري هذا الحكم أيضا على الحالات الواردة في الفقرة "ب" فإذا كان الشخص قاصرا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (4) : يحظر استئصال العيون وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك وتبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في القرنيات ونظام الأسبقية في الحصول عليها ونظام العمل بهذه البنوك والسجلات التي يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وحفظها وغير ذلك ويجوز استثناء صرف قرنيات للقيام بهذه العمليات في المستشفيات غير المرخص لها في إجراء هذه العمليات وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين من عقوبة أخرى يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 274 لسنة 1959.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وعلى وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر