بشأن شعار الجمهورية العربية المتحدة وخاتمها.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يتمثل شعار الجمهورية في نسر زخرفي، مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" وقد وقف مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي "الجمهورية العربية المتحدة"، كما نقش فوق صدره درع يمثل "علم الجمهورية" وذلك وفقا للنموذج الآتي:
المادة (2) : يستعمل شعار الجمهورية في المحررات والحفلات الرسمية.
المادة (3) : لا يجوز استعمال شعار الجمهورية للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية، إلا بإذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية.
وكل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تجاوز جنيها واحدا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار دائري الشكل، وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك، وفقا للنموذج الآتي:
المادة (5) : ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة، مع ذكر اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري.
المادة (6) : تحفظ نسختان من خاتم الجمهورية، واحدة منهما في رياسة الجمهورية لتبصم بها المعاهدات، وأوراق الاعتماد، والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الجمهورية والثانية في وزارة العدل لتبصم بها القوانين.
كما تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة.
المادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة