تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1969 والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية, وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972, وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية, وعلى موافقة مجلس الوزراء, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 158 و167 و209 و210 فقرة ثالثة و211 و214 و237 و238 و240 و323 و324 و325 مكرراً و398 فقرة أولى و400 و406 و408 و524 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: "مادة 158 - إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً". "مادة 167 - يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية". "مادة 209 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته". "مادة 210 فقرة ثالثة - ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق". "مادة 211 - للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر". "مادة 214 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة. وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره. ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63. على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك". "مادة 237 - يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". "مادة 238 - إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً". "مادة 240 - إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم". "مادة 323 - للنيابة العامة في المخالفات وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة جنيه إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية مائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة". "مادة 324 - لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز في مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة جنيه". "مادة 325 مكرراً - لرئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن مائة جنيه ولم يطلب فيها التضمينات وما يجب رده والمصاريف. لا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه والعقوبات التكميلية. وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية". "مادة 398 فقرة أولى - تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم يكن استئنافها جائزاً وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل". "مادة 400 - تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة". "مادة 406 - يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف". "مادة 408 - يحدد قلم الكتّاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور". "مادة 524 - كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها".
المادة (2) : تضاف مادتان برقمي 214 مكرراً و214 مكرراً (أ) يكون نصهما الآتي: "مادة 214 مكرراً - إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة". "مادة 214 مكرراً (أ) - يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتّاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم. وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود".
المادة (3) : تحذف كلمة "مستشار الإحالة" من نصوص المواد 151 و159 و232 أو أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (4) : تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (5) : تعاد القضايا المقدمة إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون. أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظرها. ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره الأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن