بشأن تنفيذ احكام القانون رقم58لسنة1973 بتنظيم صناعة اجهزة اطفاء الحريق وتعبئتها
المادة (1) : تعتبر صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها وإنتاج وتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بها ...
المادة (2) : لا يجوز إقامة مصانع أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها بالمواد الكيماوية وكذلك تعبئة المواد ا ...
المادة (3) : تصدر مصلحة الرقابة الصناعية تراخيص مزاولة نشاط إنتاج أجهزة إطفاء الحريق أو تعبئتها بالمواد ...
المادة (4) : تعد مصلحة الرقابة الصناعية السجلات الخاصة بقيد المصانع المنتجة لأجهزة إطفاء الحريق وتعبئة المواد ال ...
المادة (5) : على كل مصنع يقوم بإنتاج أجهزة إطفاء الحريق إعداد سجلات خاصة مرقمة ومعتمدة من مصلحة الرقابة الصناعية ...
المادة (6) : تلتزم الجهات التي يرخص لها في الاشتغال بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق بالمواد الكيماوية ...
المادة (7) : لا يجوز تداول أجهزة إطفاء الحريق إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة ...
المادة (8) : على حائزي أجهزة إطفاء الحريق سواء كانت محلية أو مستوردة التقدم إلى الإدارة الهندسية والميكانيكية با ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : عيسى شاهين - وزير الصناعة والتعدين