تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ، وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (29) و(66) و(83) و(85) و(91) و(93) و(103) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (29): الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الحبس. 2- الغرامة التي تزيد على ألف درهم. 3- الدية. المادة (66): العقوبات الأصلية هي: أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية. ب - عقوبات تعزيرية، وهي: 1- الإعدام. 2- السجن المؤبد. 3- السجن المؤقت. 4- الحبس. 5- الحجز. 6- الغرامة. ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية. المادة (83): للمحكمة عند الحكم في الجريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة. وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً أية عقوبة فرعية عدا المصادرة. وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328، 329، 330، 339، 372، 373، 374، 394، 395، 403، 404، 405، وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه. المادة (85): يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية: أولاً: إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها. ثانياً: إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ. ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي. ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها. المادة (91): إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على عشر سنوات. وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس. المادة (93): تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت: 1- عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية. 2- التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات. المادة (103): إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي: أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس. ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى. ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد. د- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.
المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 مادة جديدة برقم (313) مكرراً ، نصها الآتي : المادة (313) مكرراً 1- لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم . 2- مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : تلغى المادة (70) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه .
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن