بشأن نظام بدل السفر والمهمات الرسمية.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م ، في شأن ا ...
المادة (1) : يستحق الموظف الموفد في مهام رسمية خارج الدولة بدل سفر عن كل يوم أو جزء من يوم يقضى خارج الدولة
في ...
المادة (2) : تزاد البدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لرؤساء الوفود المكلفين بتمثيل الدولة في م ...
المادة (3) : بإستثناء الـوزراء يسـتحق المـوظف نصـف البدلات المنصـوص عليها في المــادة ( ...
المادة (4) : تحدد مدة الإيفاد بمدة المهمة الرسمية مضافا إليها مدة السفر ذهابا وإيابا كما يلي :
1- ألا تزيد الم ...
المادة (5) : يحتسب جزء اليوم عند السفر للمهمة الرسمية بالنسبة لحساب بدل السفر يوما عند مغادرة الدولة قبل انتصاف ...
المادة (6) : يجوز منح الموظف قبل سفره إلى الخارج سلفة خاصة بناءا على طلب كتابي منه على ألا تزيد السلفة عن (50%) ...
المادة (7) : إذا منح الموظف السلفة المشار إليها في المادة السابقة ولم يقم بالسفر فعلا لأي س ...
المادة (8) : يكون سفر الوزراء ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم وأعضاء السلطة القضائية من شاغلي ا ...
المادة (9) : يكون إيفاد الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوز ...
المادة (10) : يجب أن يتضمن قرار الإيفاد بيان طبيعة المهمة والمو ...
المادة (11) : يجوز بقرار من الوزير المختص ضم غير العاملين في الحكومة في مهام رسمية إلى خارج ال ...
المادة (12) : يقوم الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة عند ع ...
المادة (13) : يحدد مجلس الوزراء المبالغ التي تصرف لرئيس الوفد لتغط ...
المادة (14) : تتحمل الحكومة نفقات نقل الأمتعة الحكومي ...
المادة (15) : تسري أحكام هذا القرار على الموظف ...
المادة (16) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) ل ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء