بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975.
* تم تعديل رقم القرار من (19) إلى (18) بمقتضى استدراك الخطأ المنشور بتاريخ 12-7-2007
المادة () : وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظف ...
المادة (1) : تتولى الهيئة العامة لصندوق التقاعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل لحساب الهيئة العامة ...
المادة (2) : تُحسب الاشتراكات المستحقة لحساب التأمين ضد التعطل على النحو التالي:
.1 1% من الراتب الشهري وعاء ...
المادة (3) :
على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى المنصوص عليها في البند(2) من المادة السابقة ...
المادة (4) : لا تستقطع اشتراكات التأمين ضد التعطل عن مدد الإجازات بأنواعها المختلفة بغير راتب، وكذلك مدد الوقف ع ...
المادة (5) : لا يعتبر تخفيضاً لراتب الموظف، الاستقطاعات التي تجري على هذا الراتب بسبب الجزاء الإداري أو الانضباط ...
المادة (6) : في حالة إعارة الموظف إلى جهة أخرى يكون اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعط ...
المادة (7) : على الجهات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار أن تقدم للهيئة العامة لصندوق التق ...
المادة (8) : في حالة تأخير جهات العمل المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار في سداد الاشتراكات ف ...
المادة (9) : تجرى تسويات نهائية بشأن اشتراكات التأمين ضد التعطل بين الهيئة العامة لصندوق التقا ...
المادة (10) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتزويد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة البيانات والإحصا ...
المادة (11) : على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويُ ...
التوقيع : أحمد بن محمد آل خليفة/ وزير المالية - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد