بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة.
* تم تعديل سنة القرار من (2006) إلي ( 2007) بمتقضي استدراك الخطأ المنشور بتاريخ
12-4-2007
المادة () : وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد،
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة ...
المادة (1) : مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص التي يجوز ضمها وفقاً لأحكام المادة (10) مكرر المضافة بموجب القان ...
المادة (2) : على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص، أن يقد ...
المادة (3) : على مقدم طلب الضم أن يرفق مع طلبه جميع المستندات المثبتة لمدة خدمته المحسوبة في التامين طبقا لأحك ...
المادة (4) : يلتزم طالب الضم بدفع المبلغ المقابل للمدة المراد ضمها محسوبة على أساس الراتب الخاضع ...
المادة (5) : يتم سداد المبلغ المقابل للضم إما دفعة واحدة أو بالتقسيط من راتب طالب الضم، وذلك وفقا للجدول رقم (5) ...
المادة (6) : على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : أحمد بن محمد آل خليفة/ وزير المالية - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد