تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوزن الرسم المقرر جرام إلى جرام مليم جنيه من 1 إلى 250 500 - من 251 إلى 500 - 1 من 501 إلى 750 500 1 من 751 إلى 1000 - 2 من 1001 إلى 2000 500 2 من 2001 إلى 3000 - 3 من 3001 إلى 4000 - 4 من 4001 إلى 5000 - 5 من 5001 إلى 6000 - 6 من 6001 إلى 7000 - 7 من 7001 إلى 8000 - 8 من 8001 إلى 9000 - 9 من 9001 إلى 10000 - 10 أكثر من - 15 الوزن الرسم المقرر جرام جرام مليم جنيه أقل من 8 جرام 200 - من 8 إلى 1000 500 - من 1001 إلى 2000 - 1 من 2001 إلى 4000 500 1 من 4001 إلى 6000 - 2 من 6001 إلى 8000 500 2 من 8001 إلى 10000 - 3 أكثر من - 5 الوزن الرسم المقرر جرام جرام مليم جنيه من 1 إلى 500 - 2 من 501 إلى 1000 500 2 من 1001 إلى 1500 - 3 من 1501 إلى 2000 750 3 من 2001 إلى 3000 500 4 من 3001 إلى 4000 250 5 من 4001 إلى 6000 - 6 من 6001 إلى 8000 - 10 من 8001 إلى 10000 500 12 أكثر من 10000 - 15 مليم جنيه 60 - عن كل اختبار يعمل من المشغولات الذهبية. 100 - عن كل اختبار يعمل من المشغولات البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين. 20 - عن كل اختبار يعمل من المشغولات الفضية. مليم جنيه 20 - عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن جنيه مصري واحد. 10 - عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن جنيه مصري. 3 - عن كل جرام من المشغولات الفضية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن 300 مليم.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: (1) بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة. (2) بالمشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط أو 375 (ثلاثمائة وخمسة وسبعون) سهما (جزءا من الألف) من الذهب النقي. (3) بالمشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 (ستمائة) سهم (جزءا من الألف) من الفضة النقية. (4) بالمشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزءا من الألف) من البلاتين النقي. (5) بالأصناف ذات العيار الواطي: كل صنف مخلوط يحتوي على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقي أو على أقل من 600 (ستمائة) سهم (جزءا من الألف) من الفضة النقية أو على أقل من 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزءا من الألف) من البلاتين النقي. (6) بالأصناف الملبسة: كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية، ولوزير التجارة إصدار قرار تحديد كمية المعدن النقي من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة لهذه الأصناف. (7) بالأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية كالماس والياقوت والزمرد والزفير واللؤلؤ والالكسندريت والأحجار نصف الكريمة والأحجار الصناعية المشابهة للأحجار الكريمة ونصف الكريمة في اللون والشكل.
المادة (2) : فيما عدا العملات التذكارية والقطع الأثرية لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وتحدد علامات الدمغات المصرية وعلامات دمغات الحكومات الأجنبية المعترف بها بقرار من وزير التجارة.
المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
المادة (4) : لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة ملبس ويستثنى من ذلك الأصناف التي لا يسمح حجمها بذلك والأصناف التي تستورد من الخارج إذا كانت موسومة بهذا البيان بلغة أجنبية فيكتفى في الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل باللغة العربية.
المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحص المعدن وبيان العيار.
المادة (6) : العيارات القانونية هي: (المشغولات الذهبية) ½ 23 قيراطاً أو 979.16 سهماً (جزءا من الألف) 21 " " 875 " ( " " " ) 18 " " 750 " (" " ") 14 " " 583.33 " ( " " ") 12 " " 500 " (" " ") 9 " " 375 " (" " ") (المشغولات الفضية) 925 سهما (جزءا من الألف) 900 " ( " " ") 800 " ( " " ") 600 " ( " " ") (المشغولات البلاتينية) 850 سهما (جزءا من الألف). (المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين) تكون من أي عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن 850 سهما (جزءا من الألف).
المادة (7) : لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المشار إليها في المادة السابقة، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ والإجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة وكيفية الفصل فيها.
المادة (8) : لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح في المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطا.
المادة (9) : تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن المشغولات والأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (10) : تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أم فضية أم بلاتينية ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متى كان ذلك ممكناً وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التي تحصل عن دمغ الأصناف غير المشغولة الواردة في الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (11) : يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه وتثمينه على أن يصحب طلب الفحص بإقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد فحصه: (أ) سبائك الذهب. (ب) سبائك الفضة. (جـ) سبائك البلاتين. (د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين. (هـ) عينة البلاتين. (و) عينة الخام من أي معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها. (ز) المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها، ويرقم ما يفحص من كل صنف برقم يبين نسبة المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه شهادة بذلك ويحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (12) : يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين نهائيا في تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول.
المادة (13) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو عن المشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو التثمين نظير أداء الرسوم المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون وتعطى الشهادة عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة، وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (14) : يجوز بقرار من وزير التجارة تعديل الرسوم المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلي الرسم الأصلي ولا يقل عن نصفه - كما يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم في الحدود المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الآتية: (أ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها محليا وإعادة تصديرها. (ب) الأصناف المشغولة ونصف المشغولة المصدرة للخارج التي تخضع لنظام السماح المؤقت. (ج) المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي يسمح بتصديرها إلى بلاد العملات الحرة.
المادة (15) : إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة (2) من هذا القانون، فإذا قدمت إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين مباشرة وجب على مقدم هذه الأصناف إثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة فإذا لم يتم ذلك وجب على المصلحة قبل قيامها بفحصها وتحديد عيارها ودمغها إبلاغ الأمر لجهات الاختصاص مع التحفظ على الأصناف المشار إليها وإثبات شخصية مقدمها لحين التصرف فيها بمعرفة الجهات المذكورة.
المادة (16) : لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ، وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد.
المادة (17) : تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التي من نوعها، المنصوص عليها في هذا القانون، وإذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو البريد لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.
المادة (18) : إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة أو موسومة طبقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.
المادة (19) : يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (الجاشنجية) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من وزير التجارة وبمراعاة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص: (أولا) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. (ثانيا) ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة في جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (رابعا) أن يكون حاصلا على مؤهل فني في تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافية لممارسة المهنة مع النجاح في الامتحان الذي تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض. (خامسا) أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة ويجب أن يؤدي الطالب رسما يحدد بقرار من وزير التجارة بشرط ألا يجاوز عشرة جنيهات عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده. ولا يسري الحظر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على القائمين بممارسة المهن المشار إليها إلا بعد ستة أشهر من صدور القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها. ويحكم بالمصادرة في حالة العود.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو في مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة في حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات. كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الجريمة وبغلق المنشأة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (19) والقرارات التي تصدر تنفيذا لها.
المادة (24) : لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة في الأحوال المبينة في المواد 20، 21، 22 إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.
المادة (25) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة في العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال.
المادة (26) : يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك في الجريمة وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو أغفل الإبلاغ عن أية مخالفة.
المادة (28) : يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة.
المادة (29) : يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من الفئة - 24 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم في هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.
المادة (30) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (31) : يحصل رسم إضافي مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المباني وتطوير الآلات المستعملة في المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها.
المادة (31) : تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة.
المادة (32) : تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تمثيل جمهورية مصر العربية في المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التي يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المادة (33) : يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها في شئون دمغ المصوغات سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (34) : يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن