بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بند جديد بالمادة رقم (1) برقم 8، ومادة جديدة برقم (22 مكررا) نصاهما الآتي:
مادة (1) بند (8):
8- بالاستخلاص: كل مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة بعد استخراجه من العناصر الطبيعية، بأي وسيلة كانت.
مادة (22 مكررا):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات.
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الجريمة وبغلق المنشأة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية