تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الخاص بدمغ المصوغات
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تحدد الاصطلاحات الآتية كما يلي: (1) "مشغولات ذهبية" كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (500 سهم أو جزء من الألف). (2) "مشغولات فضية" كل قطعة معدنية (مشغولة) تحتوي على الأقل على 600 جزء من الألف من الفضة النقية. (3) "أصناف ذات عيار واطئ" كل صنف مخلوط يحتوي على أقل من 12 قيراطا معدنا نقيا للذهب أو على أقل من 600 جزء من الألف معدنا نقيا للفضة. (4) "أصناف ملبسة" كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة. (5) أصناف غير مشغولة.
المادة (2) : لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحتها بقرار من وزير التجارة والصناعة، بشرط أن تعامل تلك الحكومة مصر معاملة المثل. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بعلامات الدمغات المصرية التي تستعمل لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطئ أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه، وذلك بالقيراط إذا كانت من الذهب وبالأجزاء الألفية إذا كانت من الفضة، وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وعيار هذه الأصناف.
المادة (4) : لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة "ملبس" باللغة العربية أو بكلمة "plated" باللغة الإنجليزية إذا كانت مستوردة من الخارج، وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل والكلمة المذكورة.
المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية أو الفضية إلى مصلحة الدمغ والموازين لأجل دمغها بعد فحص المعدن وتبيان عياره.
المادة (6) : العيارات القانونية هي: للمشغولات الذهبية 23 قيراطا ونصف قيراط أو 979.16 سهما أو جزءا من الألف. 21 قيراطا ونصف قيراط أو 875 سهما أو جزءا من الألف. 18 قيراطا ونصف قيراط أو 750 سهما أو جزءا من الألف. 14 قيراطا ونصف قيراط أو 583.33 سهما أو جزءا من الألف. 12 قيراطا ونصف قيراط أو 500 سهم أو جزءا من الألف. للمشغولات الفضية 900 جزء من الألف. 800 جزء من الألف. 600 جزء من الألف.
المادة (7) : لا تدمغ مصلحة الدمغ والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المادة السابقة.
المادة (8) : لا تقبل مصلحة الدمغ والموازين قطعة من المشغولات لدمغها إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار كتابي يوقعه صاحبها أو وكيله، ويبين فيه أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المادة السادسة. ويشترط أن تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره مصلحة الدمغ والموازين. ويجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع، على شرط أن تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.
المادة (9) : يجب أن يبين الإقرار المقدم بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض أن جميع أجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين بالإقرار، وذلك في المشغولات الذهبية التي لا يزيد عيارها على 21 قيراطا، أما في المشغولات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي المشغولات الفضية، فيجب ألا ينقص عيار أي جزء منها عدا اللحام عن العيار القانوني المبين في الإقرار، وألا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار المذكور.
المادة (10) : لا تدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية التي تقدم لدمغها إلا إذا تبين لمصلحة الدمغ والموازين بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار. وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة إذا أمكن. فإذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين في الإقرار تكسر في الحال. ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص المقدر لا يتجاوز سهما واحدا في الألف في المشغولات الذهبية وجزئين في الألف في المشغولات الفضية وبشرط أن تكون دقيقة الصنع في الحالتين. فإذا قدمت قطع متعددة بإقرار واحد على أنها جميعا من عيار واحد وتبين بعد فحصها أن إحداها من عيار دون العيار المبين في الإقرار تكسر جميع القطع المقدمة بموجب ذلك الإقرار.
المادة (11) : يكون رسم الدمغة عشرة مليمات عن كل درهم في المشغولات الذهبية ومليما عن كل درهم في المشغولات الفضية، ولا يجوز أن يقل الرسم عن 20 مليما للمشغولات الذهبية و5 مليمات للمشغولات الفضية، وتعتبر كسور الدرهم درهما.
المادة (12) : تفحص مصلحة الدمغ والموازين عدا المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من الأصناف غير المشغولة،سواء أكانت ذهبية أم فضية أم مخلوطة من هذين المعدنين، على أن يصحب طلب الفحص بإقرار كتابي يبين المعدن المراد تقديره. ويدمغ ما يفحص من كل صنف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متى كان ذلك ممكنا. ويجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها ببيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي فيه، وذلك مقابل دفع رسم إضافي قدره مائة مليم بشرط طلب الشهادة عند تقديم الصنف للفحص، وتعطى الشهادة عن قطعة واحدة. ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادة بيانات عن أكثر من قطعة واحدة مقابل دفع عشرة مليمات عن كل قطعة.
المادة (13) : تحدد رسوم الأصناف غير المشغولة على الوجه الآتي: (أ) الذهب نصف مليم عن كل درهم، على ألا يقل الرسم المتحصل عن كل قطعة عن 30 مليم ولا يزيد على خمسمائة مليم. (ب) الفضة عشر مليم عن كل درهم، على أن لا يقل الرسم المتحصل عن 30 مليما ولا يزيد على 150 مليما. وتجبر كسور المليم في الحالين إلى مليم كامل.
المادة (14) : يكون قرار مصلحة الدمغ والموازين نهائيا في تحديد نوع الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولا أو غير مشغول.
المادة (15) : المشغولات الذهبية والفضية التي تكسر يحصل عن كل اختبار أولي عمل عنها رسم قدره 20 مليما عن المشغولات الذهبية وخمسة مليمات عن المشغولات الفضية، بشرط ألا يزيد جملة المتحصل على 50% من قيمة الرسم الذي كان يستحق عليها فيما لو وجدت مطابقة للعيار.
المادة (16) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون، على ألا يتجاوز الرسم المعدل مثلي الرسم الأصلي ولا يقل عن نصفه.
المادة (17) : إذا كانت المشغولات الذهبية أو الفضية واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة الثانية من هذا القانون.
المادة (18) : لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ. وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك أو البريد - حسب الأحوال - إلى أقلام الدمغة بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد.
المادة (19) : تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التي من نوعها المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا رفضت مصلحة الدمغ والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات، أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو إلى البريد لإعادة تصديرها للخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا، ويحق للمستورد عند إعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد بأكملها.
المادة (20) : إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطئ أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة أو مدموغة طبقا للمادتين 3 و4، وإلا فيعاد تصديرها في الحال بواسطة المستورد.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا، سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأية طريقة كانت. وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تقوم المصلحة بكسر تلك المشغولات.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى، وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة الدمغ والموازين بفحص المشغولات. فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر.
المادة (23) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل صانع أو تاجر باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطئ غير مرقومة طبقا للمادة الثالثة أو صنفا ملبسا غير مدموغ طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون. كذلك يعاقب بنفس العقوبة كل صانع أو تاجر يسم المشغولات الذهبية أو الفضية أو الأصناف ذات العيار الواطئ أو الأصناف الملبسة بعلامة تجارية غير مسجلة. وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تقوم المصلحة في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين بكسر تلك المشغولات والأصناف.
المادة (24) : في الأحوال المبينة في المواد 21 و22 و23 لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.
المادة (25) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة في العود.
المادة (26) : يتولى مفتشو مصلحة الدمغ والموازين إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون. ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 19 لسنة 1916 الخاص بدمغ المصوغات والقانون رقم 8 لسنة 1921 الخاص بدمغ المشغولات الذهبية والفضية والأصناف ذات العيار الواطئ المستوردة إلى القطر المصري.
المادة (28) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير التجارة والصناعة إصدار ما يلزم من القرارات ولتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن