تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. ويجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية، وعند الضرورة القصوى وبعد أخذ موافقة لجنة الشياخات المنصوص عليها في المادة 12 أن يجعل لقرية واحدة عمدتين أو أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال عمدة قرية على عمدة قرية أخرى. وتعتبر "قرية" في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقر المحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذي نظام إداري خاص.
المادة (2) : تنقسم القرية إلى حصص، ويكون لكل حصة قائمة يقيد بها سنويا أسماء من بلغوا من رجالها إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويكون اسمه مدرجا بأحد الجداول الانتخابية. وتنشأ الحصة أو تلغى بقرار من لجنة الشياخات بعد اعتماد وزير الداخلية. وتعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع التابع للقرية حصة أو حصصا فيها، ويكون لكل حصة في القرية شيخ منها يساعد العمدة في أعماله.
المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا مولودا في القرية أو مقيما بها إقامة مستديمة منذ سنتين سابقتين على تاريخ خلو العمدية أو الشياخة، أو له مصالح تجعله على اتصال مستمر بها. (2) أن تكون سنه يوم خلو الوظيفة خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل. (3) أن يكون ممن يدفعون من الضرائب عن أراض زراعية يملكها مبلغا لا يقل عن عشرة جنيهات سنويا بالنسبة لوظيفة العمدية وعن خمسة جنيهات بالنسبة لوظيفة الشياخة، أو أن يكون مستحقا لمعاش شهري من خزانة الدولة يعادل أحد المبلغين المذكورين على حسب الأحوال ويعتبر المستحق في وقف زراعي في حكم المالك إذا كان ما يدفعه من الضريبة عن أطيان زراعية عن استحقاقه عشرة جنيهات مصرية أو خمسة جنيهات حسب الأحوال. ويصح أن يكون النصاب متجمعا من أكثر من مورد من هذه الموارد. ويشترط في النصاب المالي أن يكون متوافرا قبل خلو الوظيفة إلا إذا كان نتيجة إرث أو وصية أو وقف. (4) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. (5) ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف، وألا يكون منذرا مشبوهاً أو متشردا أو موضوعا تحت المراقبة وألا يكون محروما من حق الانتخاب العام أو موقوفا حقه فيه. (6) ألا يكون فصل تأديبيا من وظيفة العمدية أو الشياخة منذ أقل من ثلاث سنوات ميلادية يوم خلو الوظيفة.
المادة (4) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يحرر المركز في خلال أسبوعين من يوم الخلو كشفا بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة الثالثة يشمل الاسم واللقب والسن ومحل الميلاد ومحل الإقامة والصناعة ومقدار النصاب المالي وما قد يكون صدر ضده من أحكام جنائية أو قرارات تأديبية. وللمركز عند الاقتضاء أن يطلب إلى من قيد اسمه بالكشف أو إلى من يطلب قيد اسمه فيه أن يثبت توافر شروط الترشيح فيه. وإذا كان عدد الأشخاص الذين قيدت أسماؤهم بكشف المرشحين أقل من عشرة في حالة الترشيح لوظيفة العمدية أو أقل من خمسة في حالة الترشيح لوظيفة الشياخة, أكمل عددهم إلى عشرة في الحالة الأولى وإلى خمسة في الحالة الثانية من الذين يلونهم ممن يدفعون ضرائب أو يتقاضون معاشا أكثر من غيرهم، مع قيد أسماء من يتساوون مع أقلهم نصابا.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة السابقة وفي القرى التي تكون أربعة أخماس زمامها المزروع على الأقل مملوكا لأحد الأفراد أو لدائرة من الدوائر أو لإحدى الشركات, أو تابعة لوزارة الأوقاف أو مصلحة الأملاك يرشح صاحب هذا المقدار خمسة أشخاص لوظيفة العمدية من بين أهل القرية المتوافرة فيهم شروط المادة السابقة ما عدا شرط النصاب المالي. وإذا كان أربعة أخماس الزمام على الأقل مملوكة أو تابعة لأكثر من مالك أو وزارة أو مصلحة دون أن يتجاوز عدد الملاك خمسة, كان لهم أن يتفقوا على ترشيح خمسة, فإذا لم يتفقوا فيما بينهم على المرشحين الخمسة كان لكل مالك أو وزارة أو مصلحة الحق في اختيار مرشح واحد. وفي كلتا الحالتين السابقتين يكمل المركز عدد المرشحين إلى عشرة أو يرشح عشرة إذا لم يتم الترشيح من جانب الملاك المتقدم ذكرهم في خلال أسبوعين من يوم الخلو ممن يدفعون ضرائب أكثر من غيرهم من أهل القرية أو من أليق السكان بها إذا لم يوجد من يدفع ضرائب. على أن تخطر جهة الإدارة المالك في الأسبوع الأول من الخلو.
المادة (6) : في الحالات المشار إليها في المادة السابقة يرشح مأمور المركز لوظيفة الشياخة في حصص تلك القرى خمسة من أهل الحصة الواردة أسماؤهم بقائمتها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة ما عدا شرط النصاب المالي، وذلك بعد أخذ رأي صاحب أو أصحاب أربعة أخماس زمام القرية على الوجه المبين في المادة السابقة ورأي العمدة.
المادة (7) : عند تحرير كشف المرشحين للعمدية يحرر كشف آخر بأسماء من لهم حق اختيار العمدة وهم: (1) المرشحون للعمدية. (2) مشايخ البلد. (3) الأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة في كل حصة في البلدة وقت خلو وظيفة العمدية. (4) من يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات على ألا يقل عدد ناخبي العمدة في كل الأحوال عن خمسة وعشرين ناخبا. وفي هذه الحالة يشمل الكشف دافعي الضرائب التجارية والصناعية إذا ثبت أنهم يدفعونها فعلا وبانتظام لمدة ثلاث سنوات سابقة على خلو الوظيفة.
المادة (8) : عقب تحرير الكشوف الشاملة لأسماء المرشحين للعمدية والشياخة ومن لهم حق اختيار العمدة يعرض لمدة أسبوع في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة في القرية مستخرج من كل من هذه الكشوف ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق. وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز في خلال مدة العرض والأسبوع التالي له.
المادة (9) : تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من وكيل المديرية رئيسا ومن أحد أعضاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة الشياخات الأعيان من غير المركز التابع له القرية, وذلك في العشرة الأيام التالية لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات. وتكون قرارات اللجنة نهائية وتصدر بأغلبية الأصوات وتبلغ قرارات اللجنة إلى المركز.
المادة (10) : تدعو لجنة الشياخات عند النظر في تعيين العمدة للحضور أمامها الأشخاص الذين لهم الحق في اختياره, فإذا ذاد عدد هؤلاء الأشخاص عن مائة جاز لها الانتقال إلى القرية. ويشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين, فإذا لم تتوافر أجل الانتخاب إلى جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين, ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتعين اللجنة العمدة الذي يكون حائزا أغلبية أصوات الحاضرين وعدد تساوي الأصوات تعين واحدا ممن حصلوا على أصوات متساوية مستعينة في ترجيحه بما يكون له من مميزات خاصة, ويجري أخذ أصوات الناخبين, بطريقة سرية وفقا للأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. وإذا انقسمت الأصوات بحيث لم ينل أحد المرشحين الأغلبية المطلقة فللجنة في الحال وفي نفس الجلسة أن تعيد الانتخاب بين حائزي أكثر الأصوات. ويجوز للجنة أن تعدل عن اختيار حائز الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها. ويكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية, وتعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها فإذا رأت اللجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية وجب عليها أن تقرر إعادة أخذ رأي أهل الحصة وفي هذه الحالة يصدر المدير قرارا بتحديد موعد الاختيار الجديد ويذيله بأسماء المرشحين, وتعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل في مقر العمدية, وفي الأماكن المطروقة في القرية. ورأي أهل الحصة في هذه الحالة ملزم للجنة.
المادة (11) : يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته، وعلى اللجنة في هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة، ويعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين. ويسلم المدير العمدة بعد اعتماد القرار المذكور تقريرا بتعيينه موقعا عليه من وزير الداخلية، وفيما يتعلق بالشيخ يسلم إليه تقرير بتعيينه موقعا عليه من المدير.
المادة (12) : تكون في كل مديرية لجنة تسمى لجنة الشياخات وتختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل من: المدير أو وكيل المديرية في حالة غيابه........... رئيسا. مندوب وزارة الداخلية............................ رئيس النيابة أو القائم بعمله ................. أربعة من الأعيان من بين المنتخبين لهذا الغرض يختارون أعضاء. بالدور يكون أحدهم عند التعيين من المركز الذي تتبعه القرية المعروضة مسائلها على اللجنة ........................... وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي ينضم إليه الرئيس. وإذا غاب عضو المركز الذي تتبعه القرية حل محله العضو الآخر الذي يمثل نفس المركز. وإذا غاب الاثنان أجل المدير مسائل هذا المركز إلى الجلسة التالية، فإذا غابا عنها أيضا جاز للمدير أن يندب من يمثل هذا المركز من الأعضاء الأعيان عن المراكز المتاخمة. ويشترط حضور رئيس النيابة أو القائم بعمله عند انعقاد اللجنة.
المادة (13) : تجتمع لجنة الشياخات بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين إلا إذا دعت الضرورة لعقدها قبل ذلك. وتعرض عليها جميع أوراق العمديات والشياخات التي انتهت أبحاثها طبقا للمواعيد المقررة في المادة 4.
المادة (14) : ينتخب عن كل مركز في النصف الأول من شهر ديسمبر في الميعاد والمكان اللذين يحددهما المدير وبالطريقة المبينة بعد، اثنان من أعيان أو عمد المركز لعضوية لجنة الشياخات وتكون مدة عضويتهما سنتين. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة يأمر المدير بإجراء انتخاب تكميلي وتنتهي مدة عضوية المنتخب بانتهاء مدة من حل محله.
المادة (15) : يجب أن تتوافر فيمن ينتخب لعضوية لجنة الشياخات الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل لغاية 30 نوفمبر من السنة التي انتخب فيها. (2) أن يحسن القراءة والكتابة. (3) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم ماس بالنزاهة والشرف، وألا يكون محروما من حق الانتخاب العام أو موقوفا حقه فيه. (4) ألا يكون قد فصل تأديبيا من وظيفة العمدية أو الشياخة منذ اقل من ثلاث سنوات ميلادية لغاية 30 نوفمبر. (5) أن يكون مقيما في دائرة المركز. (6) ألا تقل الضرائب المباشرة المربوطة باسمه عن الثلاثين جنيها سنويا ويعفى مركز عتيبة بمديرية أسوان من الشرط المالي. ويخفض هذا النصاب بالنسبة لباقي مراكز المديرية إلى النصف.
المادة (16) : يدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
المادة (17) : يجوز لمن توافرت فيه شروط المادة 15 وللعمد الذين اشتركوا في عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة الطعن فيها لدى وزارة الداخلية في مدة عشرة أيام من تاريخ إجرائها. ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من قلم كتاب إحدى المحاكم الوطنية.
المادة (18) : يصدر وزير الداخلية قرارا باعتماد الأعضاء المنتخبين للجنة الشياخات، وإذا فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أصدر الوزير قرارا بسقوط العضوية عنه.
المادة (19) : عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها وعليهم في دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
المادة (20) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها فإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع تكون إقامة العمدة في القرية أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر وزير الداخلية غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.
المادة (21) : يجوز للعمدة أو الشيخ أن يحصل على أجازة بإذن سابق من المدير فيما يزيد على الأسبوع وفيما يقل عن ذلك من المأمور.
المادة (22) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع مؤقت عن القيام بوظيفته فللمدير أن يندب أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا.
المادة (23) : لا تنقطع واجبات العمدة أو الشيخ الذي يستقيل إلا بعد قبول استقالته من المدير، على أن يبت فيها في ظرف شهرين من تاريخ تقديمها إلا إذا كان العمدة أو الشيخ متهما في جناية أو جنحة أو صدر قرار بإحالته إلى لجنة الشياخات طبقا للمادة 24 من هذا القانون.
المادة (24) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أصدر المدير قرارا بإحالته إلى لجنة الشياخات للنظر في فصله. وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجباته أو أتى أمر يخل بكرامته فللمدير أن ينذره أو أن يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش. غير أنه إذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا. وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة. ويجوز الجمع بين الرفت والغرامة. ولا يجوز بأية حال أن تزيد العقوبة بالغرامة على الحد الأقصى المحدد لها مهما تعددت التهم المقدمة إلى اللجنة. وللجنة في حالة الحكم بالرفت أن تقرر إبعاد اسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات.
المادة (25) : للمدير أن يأمر بوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق ضده. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين، ومع ذلك فلوزير الداخلية بقرار منه إطالة مدة الوقف بناء على تقرير تفصيلي من المدير. ولا يجوز في هذه الحالة أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر أخرى، فإذا رئي إطالة مدة الوقف أحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة الشياخات لتقرر ما تراه.
المادة (26) : يجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية، ولأسباب جدية مقترنة بوقائع تتعلق بصون الأمن العام وصالح الأهالي أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بعد موافقة لجنة مكونة من وكيل وزارة الداخلية رئيسا وعضوية النائب العام ومستشار الدولة بقسم الرأي للوزارة أو من يقوم مقامهما بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله. ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق الترشيح للعمدية أو الشياخة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل.
المادة (27) : تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر في التصديق عليها، ولها تخفيض العقوبة، على أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية في الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات، وفي الحالة المبينة في هذه المادة والمادة 11 يجب أن يتم التصرف في قرارات اللجنة وفي التظلمات المقدمة منها في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا عد القرار نافذا.
المادة (28) : تختص لجنة الشياخات بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا للوائح الترع والجسور والسكك الزراعية وخفر وحفظ الجسور مدة الفيضان وإبادة الجراد وزراعة الدخان والتمباك وري الشراقي، وتطبق اللجنة في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المذكورة.
المادة (29) : يعفى العمدة من الضرائب المفروضة على أرضه بقدر عشرة جنيهات ويعفى الشيخ بقدر خمسة جنيهات من الضرائب المذكورة ويسري هذا الإعفاء أثناء قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته. وإذا استقال العمدة أو الشيخ أو فصل من وظيفته لأي سبب كان في خلال السنة أعيد ربط ما رفع عنه من هذه الضرائب بمقتضى هذه المادة. ابتداء من أول الشهر الذي استقال أو فصل فيه.
المادة (30) : يظل العمد والمشايخ الحاليون في وظائفهم ما لم يستقيلوا أو يفصلوا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (31) : يلغى الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 بشأن عمد ومشايخ البلاد والأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 بإعفاء عمد البلاد من دفع الأموال الأميرية عن خمسة أفدنة والقانون رقم 9 لسنة 1903 بشأن شروط تعيين عمد ومشايخ البلاد وكذلك كل ما خالف هذا القانون من أحكام القوانين واللوائح الأخرى.
المادة (32) : على وزراء حكومتنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن