بشأن تعديل المادة (12) من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 435 لسنة 1955
نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 141 لسنة 1947 على أن يكون المدير أو وكيل المديرية عند غيابه رئيسا للجنة الشياخات التي تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام القانون المذكور.
ولما كانت وظيفة وكيل المديرية قد ألغيت طبقا لنص المادة 140 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس، وكانت المادة 32 من هذا القانون قد تناولت بالتحديد من يقوم مقام المدير عند غيابه وحدود هذه الإنابة فنصت على أنه (في حالة غياب أحد المحافظين أو المديرين ينوب عنه الحكمدار على ألا تجاوز مدة الإنابة سنة)، فقد رئي تعديل الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 141 لسنة 1947 بحيث تتمشى مع هذه الأحكام على النحو الوارد بمشروع القانون المرفق.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره،
وزير الداخلية
المادة (1) : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على الوجه الآتي:
تكون في كل مديرية تسمى لجنة الشياخات وتختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل من:
المدير أو من ينوب عنه في حالة غيابه...................... رئيسا.
مندوب وزارة الداخلية...........................
رئيس النيابة أو القائم بعمله.....................
أربعة من الأعيان من بين المنتخبين لهذا الغرض يختارون أعضاء
بالدور يكون أحدهم عند التعيين من المركز الذي تتبعه القرية
المعروضة مسائلها على اللجنة..........
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء