بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تنص المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 على أنه "تنقسم القرية إلى حصص وتكون لكل حصة قائمة يقيد بها أسماء من بلغوا من رجالها إحدى وعشرين سنة ميلادية ويكون اسمه مدرجا في إحدى الجداول الانتخابية" – وتنفيذا لهذا النص قضى القرار الوزاري الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 في المادة الرابعة منه باجتماع لجنة من مشايخ الحصص برئاسة العمدة أو نائبه في شهر مايو من كل سنة لتعديل قوائم الحصص طبقا لما هو وارد بجدول الانتخاب العام.
والمستفاد من هذا أن من يقيد بقائمة الحصة يجب أن يكون بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية ويكون اسمه مدرجا بجداول الانتخاب أي أنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب.
وبما أن المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1952 قد أوقف عمليات الانتخاب واستنادا إليه صدر المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1952 بإنشاء جداول جديدة للانتخاب كما أن الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1952 والذي ألغى دستور سنة 1923 يترتب عليه تأجيل الانتخاب في فترة الانتقال.
فقد رؤى النص على الشروط اللازم توافرها فيمن يقيم بقائمة الحصة في هذا القانون رقم 141 لسنة 1947 ذاته فعدلت المادة الثانية منه بما يتفق وهذا الغرض، ولا يخرج ما تضمنته المادة المعدلة على الأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
مادة 2ـ تنقسم القرية إلى حصص ويكون لكل حصة قائمة يقيد بها سنويا أسماء من بلغوا من رجالها إحدى وعشرين سنة ميلادية وكانوا مصريي الجنسية.
ويحرم من قيد اسمه:
(أ) من سبق الحكم عليه في جناية.
(ب) من حكم عليه في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو تأثير على الشهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي.
(جـ) من حكم عليه بالحبس في جريمة من الجرائم الانتخابية أو الشروع فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.
(د) من حكم عليه في جنحة مخدرات لمدة خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.
(هـ) من أشهر إفلاسهم لمدة خمس سنوات من تاريخ شهر الإفلاس إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
(و) المحجور عليهم مدة الحجر. والمصابون بأمراض عقلية مدة حجزهم.
(ز) العاملون من الضباط وصف الضباط والجنود في القوات المسلحة والبوليس وأية هيئة ذات نظام عسكري مدة خدمتهم.
وتنشأ الحصة أو تلغى بقرار من لجنة الشياخات بعد اعتماد وزير الداخلية.
وتعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع التابع للقرية حصة أو حصصا فيها ويكون لكل حصة في القرية شيخ منها يساعد العمدة في أعماله.
وتنظم كيفية القيد في قوائم الحصص وتعديلها والطعن عليها بقرار يصدر من وزير الداخلية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية