بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 والقانون رقم 63 لسنة 1964.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بالمادة 32 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتي:
"مادة 32 - يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات عند زواجهن والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفي.
وتمنح البنت أو الأخت أو الأم ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، وذلك دون إخلال بحقوق باقي المستحقين.
ويعود للأرملة التي تتزوج ثم تطلق خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج نصيبها في المعاش السابق قطعه، على أن يخفض معاش الأولاد بقدر ما آل إليهم من نصيبها.
ويربط المعاش وفقا للفقرتين السابقتين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح المعاش أو إعادته إلا مرة واحدة".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، النص الآتي:
"مادة 100 - فقرة أخيرة - وتمنح البنت أو الأخت أو الأم ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون إخلال بحقوق باقي المستحقين.
ويعود للأرملة التي تتزوج ثم تطلق خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج نصيبها في المعاش السابق قطعه، على أن يخفض معاش الأولاد بقدر ما آل إليهم من نصيبها.
ويربط المعاش وفقا للفقرتين السابقتين في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح المعاش أو إعادته إلا مرة واحدة".
المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين على المستحقين الذين تحقق بشأنهم سبب الاستحقاق وفقا لأحكامهما قبل العمل بهذا القانون، على أن يقدم المستحق طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويربط المعاش في هذه الحالة اعتبارا من هذا التاريخ مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، فإذا قدم الطلب بعد الميعاد ربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي بتاريخ تقديم الطلب.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية