تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1974 كانت القوى العاملة في مجتمعنا هي مصدر ثروتنا القومية، ولذلك فقد اهتمت بها بصفة خاصة التشريعات المتعاقبة التي صدرت ومن بينها قانون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين استجابة لمطلب جماهيري ومنطلقاً لبناء الدولة الحديثة التي تصورتها ورقة أكتوبر، دولة العلم والإيمان دولة تحقق للعاملين في مختلف مواقعهم ازديادا في الدخل وتحسناً في ظروف المعيشة. ولقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام ليشكل ترجمة عملية وفورية للاهتمام بالمواطنين. ونصت المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من الجدول رقم (1) المرافق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 الجدول الموضح بنص المادة الأولى من المشروع. وقد عدلت بداية ربط الفئات الوظيفية الداخلة في المستوى الثالث مع الاحتفاظ بها ثلاث فئات كما كانت في القانون. ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من جدول المرتبات والعلاوات الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الجدول الموضح بنص المادة الثانية من المشروع. المادة الثالثة من المشروع على أن ينقل العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 ورقم 61 لسنة 1971 الشاغلون للفئة 108-360 الحاليون إلى الفئة 144- 360 الجديدة والشاغلون للفئة 144- 360 الحاليون إلى الفئة 162- 360 الجديدة. وقضت المادة الرابعة من المشروع بأن ترفع مرتبات وأجور المنقولين إلى الفئات الجديدة إلى بداية الربط المالي المحدد لهذه الفئات أو الأجور إذا كانت مرتباتهم الحالية لم تصل إليه وقت نفاذ أحكام هذا القانون على أن يحتفظ لهم بأقدمياتهم في الفئات المنقولين منها في الفئات الجديدة. ولا يغير ذلك من موعد استحقاقهم للعلاوة الدورية التالية. ونصت المادة الخامسة من المشروع على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1974. وتتشرف وزارة المالية برفع مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 7/5/1974 رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإصداره. وزير المالية محمد عبد الفتاح إبراهيم
المادة (1) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من الجدول رقم (1) المرفق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ما يأتي: المستوي الربط المالي للمستوى الفئات الوظيفية العلاوة السنوية الحد الأدنى المستوي الثالث 144 ــــ 360 180 ــــ 360 12 3 162 ـــــ 360 9 4 144 ـــــ 360 9 4
المادة (2) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من جدول المرتبات والعلاوات الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ما يأتي: المستوي الأجر السنوي العلاوات الدورية المستوي الثالث 144 ــــ 360 9 إلى أن يصل المرتب إلى 162 جنيها سنويا 9 إلى أن يصل المرتب إلى 180 جنيها سنويا 12 إلى أن يصل المرتب إلى 360 جنيها سنويا
المادة (3) : ينقل العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ورقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الشاغلون للفئة 108 - 360 الحاليون إلى الفئة 144 - 360 الجديدة والشاغلون للفئة 144 - 360 الحاليون إلى الفئة 162 - 360 الجديدة.
المادة (4) : ترفع مرتبات وأجور المنقولين إلى الفئات الجديدة إلى بداية الربط المالي المحدد لهذه الفئات أو الأجور إذا كانت لم تصل إليه وقت العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ لهم بأقدمياتهم في الفئات المنقولين منها، ولا يغير ذلك من موعد استحقاقهم للعلاوة الدورية التالية مع عدم الإخلال بأية امتيازات أو مكافآت أو بدلات يحصل عليها المستفيدون من هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1974. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن