بشأن إصدار سندات للجهاد بالعملات الأجنبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1971 بإصدار سندات الجهاد،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة (1) : يعهد للبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات طرح سندات الجهاد بالعملات الأجنبية الحرة للاكتتاب فيها من الأفراد والهيئات بالدول العربية والإسلامية والخارج بصفة عامة مقابل أداء قيمتها الاسمية بإحدى العملات الأجنبية الحرة وذلك بالشروط والأوضاع والفئات التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على عرض البنك المركزي المصري.
المادة (2) : تكون السندات لحاملها وتستهلك قيمتها خلال عشر سنوات من تاريخ إصدارها ويدفع عنها عائد سنوي قدره 4.5%.
المادة (3) : يكون لمالك السندات التي يتم الاكتتاب فيها في الخارج الحق في استرداد القيمة الاسمية لها عند استهلاكها بنفس عدد الوحدات من النقد الأجنبي الصادر بها السند، كما يكون له الحق في اقتضاء العائد المستحق سنويا بإحدى العملات الحرة.
المادة (4) : تعفى السندات وعائدها وقيمة استهلاكها من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة بما في ذلك الضريبة على التركات ورسم الأيلولة ولا يجوز الحجز عليها وعلى عائدها وقيمة استهلاكها كما لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على ما يملكه الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية من هذه السندات.
المادة (5) : لا تخضع عمليات تحويل العائد والقيمة الاستهلاكية وكذلك عمليات استيراد وتصدير هذه السندات وكوبوناتها لقواعد الرقابة على النقد وللبنك المركزي المصري اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية