المادة
() :
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 ...المادة (1) : يسمى هذا النظام " نظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
ال ...
المادة (3) : يستوفى بموجب هذا النظام على مبيعات المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة رسم يسمى " رس ...
المادة (4) : تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام :
1- الفنادق والشقق الفندقية والنزل ومراف ...
المادة (5) : يجب على المنشأة الفندقية التقيد بما يلي :
1- توريد الرسوم المحصلة أو المتوجب عليها تحصيلها للبلدي ...
المادة (6) : تعتبر المنشأة الفندقية متهربة من أداء رسم البلدية إذا أقدمت على ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التال ...
المادة (7) : لا يستوفى رسم البلدية من المنشأة الفندقية في حال توقفها كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاطها ، شريطة قيام ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر ، تعاقب المنشأة الفندقية التي تخالف أحكام هذا ...
المادة (9) : يكون لموظفي البلدية الذين ينتدبهم مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع ب ...
المادة (10) : يكون للبلدية في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له الاستعانة بالدوائر الحكومية ...
المادة (11) : يعفى مواطنو الدولة من رسم البلدية المنصوص في هذا النظام وذل ...
المادة (12) : تؤول الرسوم والغرامات المحصلة بمو ...
المادة (13) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى العمل بالقرار رقم (7) لسنة 1998م والأوامر المحلية ذوات الأ ...
المادة (14) : يصدر مدير عام البلدية القرارات وال ...
المادة (15) : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس المجلس التنفيذي