بشأن التهرب من أداء رسم البلدية.
المادة () : نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - رئيس البلدية.
- بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا ق ...
المادة () : المادة
(1) :
يقصد بكلمة "الرسم" أينما وردت في هذا الأمر رسم البلدية المفروض بموجب القرار رقم (7) لسنة 1998م ...المادة (2) : تعاقب المنشآت الفندقية التي تتهرب من تأدية الرسم المستحق عليها بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص ع ...
المادة (3) : لغايات هذا الأمر, تتقيد المنشآت الفندقية بما يلي:
1- مسك السجلات المالية وفق الأصول المحاسبية الم ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تعاقب المنشأة الفندقية التي تخالف أحكام هذا ا ...
المادة (5) : ضمانا لإلتزام المنشآت الفندقية بأحكام هذا الأمر, يكون لبلدية دبي الإستعانة بالدوائر الحكومية المحلي ...
المادة (6) : يكون لموظفي بلدية دبي ممن يتم انتدابهم لهذا الغرض من قبل مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إ ...
المادة (7) : تؤول قيم الغرامات المحصلة بمقتضى أ ...
المادة (8) : يصدر مدير عام بلدية دبي القرارات وا ...
المادة (9) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي - رئيس البلدية