بشأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.
المادة () : ,,تعهد,,
تنفيذاً لحكم المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2006م بشأن الإجازات الدراسية ...
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الو ...
المادة (1) : يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المواطن إجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدر ...
المادة (2) : ويكون منح الموظف إجازة دراسية وفقاً للجدول التالي:
المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مدة الخد ...
المادة (3) : للوزير المختص صلاحية منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم ...
المادة (4) : يجوز بقرار من الوزير المختص التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار لمن سبق التر ...
المادة (5) : يشترط لإيفاد الموظف في إجازة دراسية ما يلي:
1- أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المت ...
المادة (6) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجهة الموفدة والتقارير العلمية الواردة عن الموفد من الجهة ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الح ...
المادة (8) : تلتزم الوزارات والدواوين بمتابعة موظفيها المجازين دراسياً وتقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الخدم ...
المادة (9) : يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بما يلي:
1- ألا يترك مقر دراسته ويواظب على حضور ا ...
المادة (10) : للوزير المختص أن يقرر إنهاء إجازة كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القرار مع إلزامه برد كافة الن ...
المادة (11) : يجوز لمجلس الخدمة المدنية بقرار مسبب الإعفاء من رد بعض أو كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت لل ...
المادة (12) : يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء أو وقف الإجازة الدراسية إذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو الم ...
المادة (13) : يجوز بناءً على موافقة الوزير المختص منح الموظف إجازة تفرغ لمدة خمسة عشر يوماً أو المدة المقررة أيهم ...
المادة (14) : تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظف ...
المادة (15) : يلغى كل حكم ي ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء