بشأن تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن إختصاصات الوز ...
المادة (1) : تشكل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية كل من:
1- سعادة/ عبد الله بن أحمد آ ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يأتي:
1- رسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وحقوقه.
2- ا ...
المادة (3) : يكون لرئيس اللجنة حق السحب من الأموال المودعة باسم اللجن ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسها، ويجب أ ...
المادة (5) : تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التسا ...
المادة (6) : يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حالة غيابه، وإذا تغيب أحد أعضاء اللجنة عن حضور ثلاث اجتماعات متت ...
المادة (7) : تدون وقائع اجتماعات اللجنة في محاضر تحفظ في سجل ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء