بشأن معاملة الأخشاب والاشتراطات الفنية لذلك.
المادة () : وزير البيئة والمياه،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : تتولى وزارة البيئة والمياه متمثلة بإدارة الوقاية والحجر الزراعي القيام بالمهام التالية:
1- وضع الأ ...
المادة (2) : تتولى المؤسسة التي تفوضها وزارة البيئة والمياه متمثلة بإدارة الوقاية والحجر الزراعي المهام التالية: ...
المادة (3) : تلتزم الشركات المصرح لها بتقديم خدمة معاملة الأخشاب المستخدمة لشحن البضائع بما يلي:
1- التقيد بكل ...
المادة (4) : على من يقدم خدمة معاملة الأخشاب أن يلتزم بالطريقة المحددة في ملف جودة المنشأة المعتمد من قبل الجهة ...
المادة (5) : 1- يجب أن تتم معاملة الأخشاب بالحرارة داخل غرفة معدة خصيصا لهذا الغرض، محكمة الإغلاق وذات تيار هوائ ...
المادة (6) : تمنح تراخيص المعاملة لكل الأخشاب التي تمت معاملتها وأعدت للبيع، أو تمت إحالتها إلى مصنعي الأخشاب لل ...
المادة (7) : على منفذي خدمة التبخير بغاز بروميد الميثايل توفير المتطلبات الآتية وتوضيح الخطوات التي ستتبع في ملف ...
المادة (8) : يلغى كل نص يتعارض ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : د/محمد سعيد الكندي - وزير البيئة والمياه