تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة الاقتصاد، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : تؤسس شركة الوفاق للتمويل - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدرة (500.000.000) خمسمائة مليون درهم موزع عل ...
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا العقد مجموعة يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة خاصة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلا ...
المادة (1) : أسس الآتية أسماؤهم "شركة الوفاق" بمقتضى عقد تأسيس مؤرخ في ..... كشركة مساهمة خاصة بموجب القانون الا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "الوفاق للتمويل" شركة مساهم ...
المادة (2) : اسم الشركة هو"الوفاق للتمويل" شركة مساهمة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيس ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة مائة عام تبدأ من تاريخ السجل التجاري للشركة, ويجوز بقرار يصدر من ...
المادة (4) : مدة الشركة مائة عام تبدأ من تاريخ صدور السجل التجاري للشركة, ويجوز بقرار من ا ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: تراعي الشركة في جميع أعمالها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, وتمارس نشاط ...
المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة حسب ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000.000 درهم (خمسمائة مليون درهم) موزعة على 500.000.000 سهم (خمسمائة م ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000.000 درهم (خمسمائة مليون درهم) موزعة على 500.000.000 سهم (خمسمائة م ...
المادة (7) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة كشركة مسا ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد بما يعادل 100% من رأس مال الشركة أي بمقدار خمسم ...
المادة (8) : جميع أسهم الشركة أسمية, ويجب أن لا تقل مساهمة مواطني دولة الإمارات ...
المادة (8) : تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها بغرض تأسيسها كشركة مساهم ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (9) : أ) تُستخرج شهادات الأسهم أو شهادات الأسهم المؤقتة من دفتر ذي قسائم وتُعطى أرقاماً متسلسلة, ويوقع عل ...
المادة (10) : يُسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاري ...
المادة (10) : حرر هذا العقد من عدة نسخ, نسخة واحدة لكل من المؤسسين الموقعين على هذا العقد، وتحفظ النسخ ...
المادة (11) : بمقتضى القانون الاتحادية رقم 8 لسنة 1984م والقوانين المعدلة له في شأن الشركات التجارية تكون للشركة ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون بأية خسائر أو التزامات على الشركة إلا في حدود المبلغ المتبقي غير الم ...
المادة (12) : يكون كل مساهم ملزماً بقبول نظام الشركة الأساسي وكاف ...
المادة (13) : يكون السهم غير قابل للتجزئة, ويجوز أن يكون السهم مملوكاً لأكثر من شخص واحد, يمثل مالكي الأسهم بالاش ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تغيير في ملكية موجودات الشركة عند تصفيته ...
المادة (15) : أ- يجوز بيع الأسهم في الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو عمل رهن حيازي بخصوصها أو بخلاف ذلك التصرف ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجة أن يطلبوا الحجز على دفاتر الشركة أو بيع ممتلكا ...
المادة (17) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن كل سهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ ...
المادة (18) : أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية, يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة ...
المادة (19) : 1- للشركة أن تتلقى الودائع الاستثمارية بجميع أنواعها من الشخصيات الاعتبارية دون الأفراد, بصفتها مضا ...
المادة (20) : للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر إصدار صكوك استثمار وفق للضوابط الشرعية, ويبين القرار أنواع الص ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله من عدد من أعضاء لا يقل عن خمسة (5) ولا يزيد عن أحد عشر (11 ...
المادة (22) : أ) يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات ويكون كل عضو تنتهي مدة تعين ...
المادة (23) : أ) ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه, رئيساً وعدداً من نواب الرئيس لا يتجاوز الاثنين. ب) يمثل رئيس ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أي شخص (بما في ذلك, ودون حصر أي عضو مجلس إدارة فرد) أو لجنة, وتبعاً لما ...
المادة (25) : أ) يتولى مجلس الإدارة كافة السلطات وله الحق في القيام بكافة الأعمال والأفعال نيابة عن الشركة حسبما ...
المادة (26) : يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويحق له تمثيل الشركة في المحاكم وفيما يتعلق بعلاقات الشركة مع ...
المادة (27) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (28) : أ) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية الرئيس (لو ف ...
المادة (29) : أ) إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله المجلس فإن ...
المادة (30) : أ) يجوز لمجلس الإدارة أن يعين, ومن وقت لآخر, عضواً منتدباً للشركة, ويجب أن يكون من بين أعضاء مجلس ...
المادة (31) : لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة النا ...
المادة (32) : يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين تجاه الشركة ومساهميها وتجاه الغير عن جميع أعمال الغش وإساءة ا ...
المادة (33) : أ) تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (59) ( ...
المادة (34) : أ) تعين الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الإدارة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائ ...
المادة (35) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جمي ...
المادة (36) : أ) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين, ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ب) ...
المادة (37) : يجب أن يستلم كل مساهم دعوة لحضور أي اجتماع للجمعية العمومية والتي يجب أن يحدد فيها الزمان والمكان ل ...
المادة (38) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (39) : يسجل المساهمون الذي يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل ...
المادة (40) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بال ...
المادة (41) : أ) تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العمومية وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات ...
المادة (42) : أ) يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيساً للمجلس وعند غيابه يرأسها أحد نواب ...
المادة (43) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية العمومية إلا إذا قررت الجمعية ال ...
المادة (44) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عم ...
المادة (45) : أ) يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك في المكان وال ...
المادة (46) : على مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية متى طلب ذلك منه هيئة الفتوى والرقابة ا ...
المادة (47) : يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية في الزمان والمكان اللذين يحددهما ...
المادة (48) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وفي ...
المادة (49) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون أو نظام الشرك ...
المادة (50) : قرارات الجمعية الصادرة طبقاً لقانون الشركات التجارية وهذا النظام ...
المادة (51) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية السنوية ويتولى منصبة اعتباراً من اختتام تلك ...
المادة (52) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص ...
المادة (53) : أ) يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في ...
المادة (54) : أ) على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات سليمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ا ...
المادة (55) : أ) على مجلس الإدارة أن يقوم بما يلزم لضمان إعداد حساب أرباح وخسائر المضاربة (الوعاء الاستثماري المش ...
المادة (56) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الدخل السنوي الإجمالي للوعاء الاستثماري المشترك (وعاء المضاربة) نسبة يحدد ...
المادة (57) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية للشركة مبلغ يحدده مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التع ...
المادة (58) : 1- توزع الأرباح السنوية الصافية للوعاء الاستثماري المشترك بين المودعين والمساهمين بنسبة الأموال الم ...
المادة (59) : يتم توزيع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:- ...
المادة (60) : يتم التصرف في الاحتياطي القانوني بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يج ...
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والزمان اللذي ...
المادة (62) : 1- تنشئ الشركة صندوقاً للزكاة, ويضع مجلس الإدارة لائحة لتنظيم العمل في هذا الصندوق, ويعين لإدارته ل ...
المادة (63) : أ) لا يترتب على أي قرار (عادي أو خاص) يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء ...
المادة (64) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم يتم تجديدها وفقاً للقواعد ال ...
المادة (65) : تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأسما ...
المادة (66) : عند حل الشركة تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة إجراءات التصفية وتعين مصف ...
المادة (67) : يحدد مجلس الإدارة الطريقة اللازمة لحفظ ختم الشركة الرسمي بشكل مأمون ويستخدم هذا الختم فقد طبقاً لتف ...
المادة (68) : يعوض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وباقي أعضاء مجلس الإدارة والمدراء وكافة المسؤولي ...
المادة (69) : على الشركة التقيد ومراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وكافة القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها ف ...
المادة (70) : ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, يكون للعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها على النحو المذكور أدناه ...
المادة (71) : أ) تشمل الكلمات المستخدمة بصيغة المفرد صيغة الجمع أيضا كما تشمل الكلمات المستخدمة في صيغة المذكر صي ...
المادة (72) : تمت إجازة هذا النظام الأساسي حسب الأصول في الجمعية العمومية الأولى التي عقدت في ( ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن